بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السابق و لو رمى من الحل الي صيد بعضه في الحل و بعضه في الحرم ففيه خمسة أوجه الثلاثة الاولى منها حكاهما صاحب الحاوى و الجرجاني في المعاياة و غيرهما ( أحدها ) لا جزاء فيه لانه لم بتمحض حرميا ( و الثاني ) ان كان أكثره في الحرم وجب الجزاء و ان كان أكثره في الحل فلا اعتبارا بالغالب ( و الثالث ) ان كان خارجا من الحرم الي الحل ضمنه و ان كان عكسه فلا اعتبار بما كان عليه ( و الرابع ) و به قطع القاضي حسين و البغوى و الرافعي ان كان رأسه في الحرم و قوائمه كلها في الحل فلا جزاء عليه و إن كان بعض قوائمه في الحرم وجب الجزاء و ان كانت قائمة واحدة تغليبا للحرمة ( و الخامس ) يجب فيه الجزاء بكل حال حتى لو كان رأسه في الحرم و قوائمه كلها في الحل و هو نائم أو مستيقظ وجب الجزاء و بهذا قطع أبو علي البندنيجى و صاحب البيان تغليبا لحرمة الحرم و الله أعلم ( أما ) إذا رمى من الحل صيدا في الحل فمر السهم في ذهابه في طرف من الحرم ثم أصاب الصيد في الحل ففى وجوب ضمانه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) لا يضمن كما لو أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فتخير في مروره في طرف الحرم فانه لا يضمن على المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه أو قول حكاه صاحب الحاوى انه يضمن و هو شاذ ضعيف ( و أصحهما ) يضمن لانه تلف بفعل الكلب فان للكلب اختيارا بخلاف السهم و لهذا قال المصنف و الاصحاب كلهم لو رمى صيدا في الحل فعدل الصيد فدخل الحرم فأصابه السهم وجب الضمان و بمثله لو أرسل كلبا فأصابه لم يجب ثم في مسألة إرسال الكلب و تخطيه طرف الحرم انما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مقر آخر فاما إذا تعين دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعا سواء كان المرسل عالما بالحال أو جاهلا و لكن يأثم العالم دون الجاهل قال صاحب الحاوى فيما إذا أرسل الكلب من الحل على صيد في الحل فعدل الصيد إلى الحرم فتبعه الكلب فقتله قال الشافعي لا جزاء عليه لانه إنما أرسله على صيد في الحل قال صاحب الحاوى قال اصحابنا أراد الشافعي إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر فان لم ينزجر فعليه الاجزاء لان الكلب المعلم إذا أرسل إلى صيد تبعه أين توجه هذا كلامه و هذا الذي شرطه من الزجر غريب لم يذكره الاصحاب