مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله حلال في الحل ما لم يسكن نفاره و لا يزال في ضمانه حتى يسكن نفاره و يسكن في موضع من الحل أو الحرم فإذا سكن في مكان منهما زال عنه الضمان و قبل السكون هو في ضمانه هكذا صرح به القاضي حسين و امام الحرمين و البغوى و المتولي و الرافعي و آخرون و نقله إمام الحرمين عن الاصحاب فقال لو نفر صيدا حرميا فقد تعرض للضمان فان استمر النفار حتى خرج من الحرم فسكن في احل وجب الضمان بلا خلاف قال ثم قال الائمة يدوم التعرض للضمان حتى يزول نفاره قال الصيدلاني حتى يعود إلى الحرم قال الامام و هذا أراه ذلة فليس عليه أن يسعى في رده إلي الحرم و لا يتعرض لخروجه للضمان و الله أعلم ( فرع ) إذا خرج الصيد الحرمي إلي الحل حل للحلال اصطياده في الحل و لا شيء عليه في إتلافه لانه صار صيد حل كما أن صيد الحل إذا دخل الحرم حرم اصطياده لانه صار صيد حرم و حكى البغوي عن مالك انه لا يجوز أخذ صيد الحرم في الحل كما لو قلع شجرة من الحرم و غرسها في الحل لا يحل قطعها قال و الفرق على مذهبنا أن الصيد يتحول بنفسه فيكون له حكم المكان المتحول اليه بخلاف الشجرة و الله أعلم ( فرع ) قال البغوى إذا دخل شيء من الجوارح إلي الحرم ففلت فأتلف صيدا فلا ضمان على صاحبه لانه لا فعل له و قد سبق نظير هذا في الحرم ( فرع ) إذا حفر بئرا في الحرم فهلك فيها صيد فقد سبق في الباب الماضي انه ان حفرها في محل عدوان لزمه ضمانه و ان حفرها في ملكه أو موات فالأَصح الضمان أيضا و سبقت المسألة مبسوطة هناك و لو نصب شبكة في الحرم فهلك بها صيد ضمن قال البغوى و لو أخرج يده من الحرم فنصبها في الحل فتلف بها صيد لم يضمن و لو أدخل يده من الحل فنصبها في الحرم ضمن و الله أعلم ( فرع ) لو كان الحلال جالسا في الحرم فرأى صيدا في الحل فعدا اليه فقتله في الحل فلا ضمان بلا خلاف قال القاضي أبو الطيب و غيره و الفرق بينه و بين من رمى سهما من الحرم إلى صيد في الحل فانه يضمن ان ابتدأ الاصطياد من حين الرمي لان السهم ليس له اختيار و ليس ابتداء الاصطياد من حين العدو بل من حين ضربه و لهذا شرع له التسمية عند ابتداء إرسال السهم

/ 514