بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا ضمان فيه لان الصيد نص فيه على الجزاء بخلاف النبات و هذا القول حكوه عن القديم و المذهب وجوب الضمان ثم النبات ضربان شجر و غيره ( أما ) الشجر فيحرم التعرض بالقلع و القطع لكل شجر رطب حرمى مؤذ فاحترزنا بالرطب عن اليابس فلا يحرم قطعه و لا ضمان فيه بلا خلاف كما لو قد صيدا ميتا نصفين هكذا قاسه البغوى و الاصحاب و احترزنا بغير مؤذ عن العوسج و كل شجرة ذات شوك فلا يحرم و لا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذى هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فى وجه حكاه القاضي حسين و المتولي و اختاره المتولي انه مضمون لاطلاق الحديث و يخالف الحيوان فانه يقصد للاذى و قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( و لا يعضد شوكها ) و هذا مما يقوى هذا الوجه و للقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه بانه مخصوص بالقياس على الفواسق الخمس و نحوها من المؤذى و الله أعلم و احترزنا بالحرمى عن أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من الحرم و ينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها و لو نقل فعليه ردها بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلي بقعة أخرى منه لا يؤمر بالرد و سواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو الحرم ينظر ان يبست لزمه الجزاء و ان نبتت في الموضع المنقول اليه فلا جزاء عليه فلو قلعها قالع لزم القالع الجزاء ابقاء لحرمة الحرم و لو قلع شجرة أو غصنا من الحل و غرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم فلو قلعها هو أو غيره فلا شيء ه عليه بلا خلاف اتفق