بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حلله جاز علي المذهب و به قطع المصنف في باب الفوات و الاحصار و جمهور الاصحاب و حكى ابن كج وجها انه ليس له تحليله لانه يلزم بالشروع تخريجا من أحد القولين في المزوجة إذا أحرمت بحج تطوع و هذا شاذ منكر لان اذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية فلو باعه و الحالة هذه فلمشترى تحليله و لا خيار له ذكره البندنيجى و الجرجاني في المعاياة و آخرون و لو اذن له في الاحرام فله الرجوع في الاذن قبل الاحرام فان رجع و لم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق و خراسان قال اصحابنا هما مبنيان علي القولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل و تصرف بعد العزل و قبل العلم ( اصحهما ) له تحليله كما ان الاصح هناك بطلان تصرفه و ان علم العبد رجوع السيد قبل الاحرام ثم أحرم فله تحليله وجها واحدا