فرع اذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان
أصحابنا على هذا في الطريقين و نقل إمام الحرمين عن الاصحاب انهم نقلوا الاتفاق عليه بخلاف الصيد إذا دخل الحرم و هو على الاباحة فانه يحرم التعرض له و يجب الجزاء لان الصيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مكانه و الشجر أصل ثابت فله حكم منبته حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم و أغصانها في الحل حرم قطع اغصانها و وجب فيه الضمان و لو كان أصلها في الحل و أغصانها في الحرم فلا شيء في قطع أغصانها قال أبو علي البندنيجي و المتولي و الرويانى و لو كان بعض أصل الشجرة في الحل و بعضه في الحرم فلجميعها حكم الحرم ( فرع ) إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية و لم يخلف فعليه ضمان النقصان و سبيله ضمان جرح الصيد و ان أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كسواك و غيره فلا ضمان و إذا أوجبنا الضمان لعدم اخلافه فنبت الغصن و كان المقطوع مثل النابت ففى سقوط الضمان القولان اللذان حكاهما المصنف ( أصحهما ) لا يسقط ( فرع ) اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الاشجار لكن يؤخذ بسهولة و لا يجوز خبطها بحيث يؤذى قشورها قال أصحابنا قال الشافعي في القديم يجوز أخذ الورق من شجر الحرم و قطع الاغصان الصغار للسواك و قال في الاملاء لا يجوز ذلك قال أصحابنا ليست علي قولين بل على حالين فالموضع الذي قال يجوز أراد إذا لقط الورق بيده و كسر الاغصان الصغار بيده بحيث لا تتأذى نفس الشجرة و الموضع الذي قال لا يجوز أراد إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق و تكسرت الاغصان لان ذلك يضر الشجرة هكذا ذكر هذا التأويل للحصر و الجمع بينهما الشيخ أبو حامد في تعليقه و أبو علي البندنيجي و المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و آخرون و نقله صاحب البيان عن الاصحاب و الله أعلم و اتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم و ان كانت أشجارا مباحة كالاراك و يقال لثمرة الاراك الكباث بكاف مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة و اتفقوا علي أخذ عود السواك و نحوه و سبق في الباب الماضي الفرق بين أخذ الاوراق و أخذ شعر الصيد فانه مضمون لان أخذه يضر الحيوان في الحر و البرد