فرع اتفق اصحابنا على جواز أخذ اوراق الاشجار - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق اصحابنا على جواز أخذ اوراق الاشجار

فرع اذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان

أصحابنا على هذا في الطريقين و نقل إمام الحرمين عن الاصحاب انهم نقلوا الاتفاق عليه بخلاف الصيد إذا دخل الحرم و هو على الاباحة فانه يحرم التعرض له و يجب الجزاء لان الصيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مكانه و الشجر أصل ثابت فله حكم منبته حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم و أغصانها في الحل حرم قطع اغصانها و وجب فيه الضمان و لو كان أصلها في الحل و أغصانها في الحرم فلا شيء في قطع أغصانها قال أبو علي البندنيجي و المتولي و الرويانى و لو كان بعض أصل الشجرة في الحل و بعضه في الحرم فلجميعها حكم الحرم ( فرع ) إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية و لم يخلف فعليه ضمان النقصان و سبيله ضمان جرح الصيد و ان أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كسواك و غيره فلا ضمان و إذا أوجبنا الضمان لعدم اخلافه فنبت الغصن و كان المقطوع مثل النابت ففى سقوط الضمان القولان اللذان حكاهما المصنف ( أصحهما ) لا يسقط ( فرع ) اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الاشجار لكن يؤخذ بسهولة و لا يجوز خبطها بحيث يؤذى قشورها قال أصحابنا قال الشافعي في القديم يجوز أخذ الورق من شجر الحرم و قطع الاغصان الصغار للسواك و قال في الاملاء لا يجوز ذلك قال أصحابنا ليست علي قولين بل على حالين فالموضع الذي قال يجوز أراد إذا لقط الورق بيده و كسر الاغصان الصغار بيده بحيث لا تتأذى نفس الشجرة و الموضع الذي قال لا يجوز أراد إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق و تكسرت الاغصان لان ذلك يضر الشجرة هكذا ذكر هذا التأويل للحصر و الجمع بينهما الشيخ أبو حامد في تعليقه و أبو علي البندنيجي و المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و آخرون و نقله صاحب البيان عن الاصحاب و الله أعلم و اتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم و ان كانت أشجارا مباحة كالاراك و يقال لثمرة الاراك الكباث بكاف مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة و اتفقوا علي أخذ عود السواك و نحوه و سبق في الباب الماضي الفرق بين أخذ الاوراق و أخذ شعر الصيد فانه مضمون لان أخذه يضر الحيوان في الحر و البرد

/ 514