فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الاشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الاشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان

( فرع ) هل يعم التحريم و الضمان ما ينبت من الاشجار بنفسه و ما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد و أبو علي البندنيجى و أخرون ( أصحهما ) و أشهرهما على قولين و بهذا قطع المصنف و الجمهور ( و أصح ) القولين عند المصنف و سائر العراقيين و الجمهور من غيرهم التعميم ( و الثاني ) التخصيص و به قطع امام الحرمين و الغزالي ( و الطريق الثاني ) القطع بالتعميم و هو الذي اختاره الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في تعليقهما و آخرون قال أبو حامد و شجر الحرم حرام سواء نبت بنفسه أو أنبته آدمى قال و حكي بعض أصحابنا عن الشافعي انه قال انما يحرم ما نبت بنفسه دون ما أنبته آدمى قال أبو حامد و انما أخذ هذا من قول الشافعي في الاملاء و لو قطع شجرة من شجر الحرم فعليه الجزاء إذا كان لا مالك له فمفهومه انه إذا كان له مالك فلا جزاء قال أبو حامد و هذا ليس بشيء لانه انما خص الشجر الذي لا مالك له فتبين ان الواجب فيه الجزاء فقط و لم يذكر ماله مالك لان فيه الجزاء أو القيمة هذا كلام أبى حامد و قطع الماسرجسي و الدارمي و الماوردى بان ما زرعه الآدمي من التمر كالعنب و النخل و التفاح و التين و نحوها فلا ضمان فيه و لا يحرم قطعه و أنكر القاضي أبو الطيب في المجرد هذا عليهم و قال هذا خلاف نص الشافعي و خلاف قول أكثر اصحابنا فان التحريم و الضمان عام في الجميع و هكذا نقل أبو علي البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه انه يجب الضمان في شجر السفرجل و التفاح و سائر ما أنبته الارض من الثمار فالحاصل أن المذهب التعميم فإذا قلنا بالضعيف و هو التخصيص زيد في الضابط الذي قدمناه قيد آخر و هو كون الشجر مما ينبت بنفسه و على هذا القول يحرم الادراك و الطرفا و غيرهما من أشجار البوادى دون التين و العنب و التفاح و الصنوبر و سائر ما ينبته الآدمى سواء كان مثمرا كما ذكرنا أو غيره كالحلان و أدرج امام الحرمين في هذا القسم العوسج و أنكر الاصحاب ذلك عليه لانه ذو شوك و قد سبق اتفاق على ان ماله شوك لا يحرم و لا ضمان فيه و على هذا القول الضعيف و هو التخصيص لو نبت ما يستنبت أو عكسه فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور ان الاعتبار بالجنس فيجب الضمان في الثاني دون الاول ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس بن العاص في التلخيص ان الاعتبار بالقصد فينعكس الحكم ( و ان قلنا ) بالمذهب و هو التعميم فجميع الشجر حرام سواء ما نبت بنفسه و ما أنبته آدمى و المثمر و غيره الا العوسج و سائر شجر الشوك و كذا ما قطع

/ 514