بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خص هؤلاء الخلاف بما إذا احتاج إلى ذلك للدواء و لم يخصه الماوردي بل عممه و جعله مباحا مطلقا كالاذخر ( الرابع ) الكلا فيحرم قطعه و قلعه ان كان رطبا فان قلعه لزمته القيمة و هو مخير بين إخراجها طعاما و الصيام كما سبق في الشجر و الصيد هذا إذا لم يخلف المقلوع فان أخلف فلا ضمان على الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور لان الغالب هنا الا خلاف فهو كسن الصبي فانها إذا قلعت فنبتت فلا ضمان قولا واحدا هكذا ذكر الاصحاب في الطرقتتين الحكم و الدليل و شذ عنهم القاضي أبو الطيب فقال في تعليه إذا قطع الحشيش ثم نبت ضمنه قولا واحدا و لا يكون على القولين في الغصن إذا عاد قال و الفرق ان الحشيش بخلف في العادة فلو أسقطنا الضمان عن قاطعه بعوده أدى ذلك إلي الاغراء بقطعه بخلاف الغصن فانه قد يعود و قد لا يعود هذا كلام القاضي في تعليقه و جزم هو في كتابه المجرد بسقوط الضمان إذا نبت الحشيش كما قاله الاصحاب و هو المذهب هذا إذا عاد كما كان فان عاد ناقصا ضمن ما نقص بلا خلاف و الله أعلم هذا كله في اليابس ( أما ) اليابس فقال البغوى ان كان قطعه فلا شيء عليه كما سبق في الشجر اليابس و ان قلعه لزمه الضمان لانه لو لم يقلعه لنبت ثانيا هذا لفظ البغوى و تابعه عليه الرافعي و قال الماوردي إذا جف الحشيش و مات جاز قلعه و أخذه و هذا لا يخالف قول البغوى فيكون قول البغوى ان القلع يوجب الضمان فيما إذا كان اليابس لم يمت بل هو مما ينبت لو لا القلع و لم يفسد أصله و قول الماوردي انما هو فيما مات و لا يرجى نباته لو بقي و الله أعلم و اتفق