فرع قال اهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ
أصحابنا علي جواز تسريح البهائم في كلا الحرم لترعى و استدلوا بحديث ابن عباس قال ( أقبلت راكبا علي اتان فوجدت النبي صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس بمني إلى جدار فدخلت في الصف و أرسلت الاتان يرتع ) رواه البخارى و مسلم و منى من الحرم و لو اخذ الكلا لعلف البهائم ففى جوازه وجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص و امام الحرمين و البغوي و الرافعي و آخرون ( أحدهما ) التحريم و وجوب الضمان لعموم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يختلى خلاها ) ( و الثاني ) الجواز و لا ضمان قال الرافعي و هو الاصح كما لو أرسل دابته ترعى و لان تحريم الاحتشاش انما كان لتوفير الكلا للبهائم و الصيود و قال الامام و هذا القائل بقول انما يحرم الاختلاء و الاحتشاش للبيع و غيره من الاغراض سوى العلف و الله أعلم ( فرع ) قال أهل اللغة العشب و الخلا مقصور اسم للرطب و الحشيش اسم لليابس و قد ذكر ابن مكي و غيره في لحن العوام إطلاقهم الحشيش على الرطب قالوا و الصواب اختصاص الحشيش باليابس قالوا و الكلا مهموز يقع علي الرطب و اليابس هذا كلام أهل اللغة و أما المصنف و الاصحاب