بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطلقا فأحرم و أراد صرفه الي نسك و أراد السيد غيره فوجهان ( أحدهما ) القول قول العبد ( و الثاني ) هو كاختلاف الزوجين إذا قالت راجعتني بعد انقضاء عدتي و قال قبلها ( فان قلنا ) قولان فمثله ( و ان قلنا ) القول قول الزوج في الرجعة و قولها في انقضاء العدة فمثله ( و ان قلنا ) يراعي السابق بالدعوى فمثله قال البغوى و غيره و لو أذن له في الاحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله في تحليله قبل دخول