بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا كصيده ( و أصحهما ) وجوب الضمان كحرم مكة صححه إمام الحرمين و الرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف و لا يسلب القاتل قال البغوى و الرافعي تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة و الجزية هذا كلامهما و ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال و الله أعلم و استدلو لهذه المسألة بحديث جابر رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخبط و لا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن يهش هشا رفيقا ) رواه أبو داود باسناد قوى لكنه لم يضعفه و روى البيهقي باسناده أن عمر بن الخطاب ( قال لرجل انى أستعملك على الحمي فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه و حبله قال الرجل آخذ ردآءه قال لا ) و الله أعلم