بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا أرسل كلبا من الحل على صيد في الحرم أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء و قال أبو ثور لا يلزمه ( الثامنة ) صيد حرم المدينة حرام عندنا و به قال مالك و أحمد و العلماء كافة الا ابا حنيفة فقال ليس بحرام دليلنا الاحاديث السابقة و إذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الاشهر في مذهبنا و قال في القديم يسلب القاتل و به قال احمد و هو المختار كما سبق و به قال سعد بن أبى وقاص و جماعة من الصحابة و قال جمهور العلماء لا ضمان فيه لا سلب و لا غيره ( التاسعة ) صيد وج حرام عندنا قال العبدرى و قال العلماء كافة لا يحرم قال المصنف رحمه الله