بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال السيد لم آذن فالقول قول السيد قال و لو نذر العبد حجا ففى صحته وجهان فان صححنا فعله بعد عتقه و بعد حجة الاسلام و ان اذن له السيد في فعله رقيقا ففعله ففى صحته الوجهان المشهوران في قضأ الصبي و العبد الحجة الفاسدة في حال الصبا و الرق و الاصح عند الاصحاب صحة نذره و الله أعلم قال اصحابنا وام الولد و المدبر و الامة المزوجة و المعلق عتقه بصفة و من بعضه رقيق