بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخاري و مسلم و سبق ان الحديبية تقال - بالتخفيف و التشديد و التخفيف أجود و المنتن - بضم الميم و كسرها - و الهدى بإسكان الدال مع تخفيف الياء و بكسرها مع تشديد اليا لغتان أفصح ( أما ) الاحكام فقال الاصحاب الدماء الواجبة في الحج لها زمان و مكان ( أما ) الزمان فالدماء الواجبة في الاحرام لفعل محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان بل تجوز في يوم النحر و غيره و إنما تختص بيوم النحر و التشريق الضحايا ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه ( و أما ) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء و هل يجوز إراقته في سنة الفوات فيه وجهان و قيل قولان ( أصحهما ) لا بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء و قد ذكرهما المصنف بدليلهما في باب الفوات ( فان قلنا ) يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات ( و إن قلنا ) بالاصح ففي وقت الوجوب وجهان ( أصحهما ) وقته إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع بالاحرام بالحج و لهذا لو ذبح قبل تحلله من الفائت لم يجز على أصح الوجهين كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ العمرة هذا إذا كفر بالذبح فإذا كفر بالصوم ( فان قلنا ) وقت الوجوب أن يحرم بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء و يصوم السبعة إذا رجع ( و إن قلنا ) يجب بالفوات ففي جواز صوم ثلاثة في حجة الفوات وجهان و وجه المنع انه إحرام ناقص و الله أعلم ( و أما ) المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر بالاحصار أو بفعل محظور و سيأتي بيانه قريبا في فصل الدماء ان شاء الله تعالى ( و الضرب الثاني ) واجب على المحصر فيختص بالحرم و يجب تفريقه على مساكين الحرم سواء الغرباء الطارئون و المستوطنون لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل و له أن يخص به أحد الصنفين نص عليه الشافعي و اتفقوا