فروع خمسة تتعلق بما ذكر
عليه و في اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه المصنف و آخرون وجهين و حكاه آخرون قولين ( أصحهما ) يختص فلو ذبحه في طرف الحل و نقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه ( و الثاني ) لا يختص فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط ان ينقله و يفرقه في الحرم قبل تغيير اللحم و سواء في هذا كله دم التمتع و القران و سائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو بسبب مباح كالحلق للاذى أو بسبب محرم و هذا هو الصحيح و في القديم قول ان ما أنشي سببه في الحل يجوز ذبحه و تفرقته في الحل قياسا على دم الاحصار و ممن حكى هذا القول ( 1 ) و في وجه ضعيف ان ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه و تفرقته بالحرم و فيه وجه انه لو حلق قبل وصوله الحرم و ذبح و فرق حيث جاز و كل هذا شاذ ضعيف و المذهب ما سبق قال الشافعي و الاصحاب و يجوز الذبح في جميع بقاع الحرم قريبها و بعيدها لكن الافضل في حق الحاج الذبح بمنى و في حق المعتمر المروة لانهما محل تحللهما و كذا حكم ما يسوقانه من الهدى ( فرع ) قال القاصي حسين في الفتاوى لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لانه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم و لا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين لانه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدى ( فرع ) إذا كان الواجب الاطعام بدلا عن الذبح وجب صرفه على مساكين الحرم سواء المستوطنون و الطارئون كما قلنا في لحم المذبوح ( أما ) إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الارض لما ذكره المصنف1 - بياض بالاصل فحرر