فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه

( فرع ) قال الماوردي و الروياني أقل ما يجزى أن يدفع الواجب من اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم ان قدر فان دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن و في قدر الضمان وجهان ( أحدهما ) الثلث ( و أصحهما ) أقل ما يقع عليه الاسم كالقولين في الزكاة ( و أما ) إذا فرق الطعام فوجهان ( أحدهما ) يتقدر لكل مسكين مد كالكفارة فلا يزاد و لا ينقص فان زاد لم يحسب و ان نقص لم يجزئه حتى يتمه مدا ( و أصحهما ) لا يتقدر بل تجوز الزيادة على مد و النقص عنه ( فرع ) لو ذبح الهدى في الحرم فسرق منه قبل التفرقة لم يجزئه عما في ذمته و يلزمه اعادة الذبح و له شراء اللحم و التصدق به بدل الذبح لان الذبح قد وجد و في وجه ضعيف يكفيه التصدق بالقيمة حكاه الرافعي ( فرع ) قال الروياني و غيره تلزمه النية عند التفرقة كسائر العبادات ( فرع ) قال أصحابنا الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهى حيث أطلقناها أردنا بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليها و لا يجزئ فيها جميعا الا ما يجزئ في الاضحية الا في جزاء الصيد فيجب المثل في الصغير صغير و في الكبير كبير و في المعيب و المكسور مثله كما سبق قال اصحابنا و كل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها لانها أكمل كما يجزئ في الاضحية إلا في جزاء الصيد فلا يجزئ حيوان عن المثل قال أصحابنا و إذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها فقط حتى يجوز أكل الباقي فيه وجهان ( الاصح ) سبعها صححه الروياني و غيره و سبقت

/ 514