فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه
( فرع ) قال الماوردي و الروياني أقل ما يجزى أن يدفع الواجب من اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم ان قدر فان دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن و في قدر الضمان وجهان ( أحدهما ) الثلث ( و أصحهما ) أقل ما يقع عليه الاسم كالقولين في الزكاة ( و أما ) إذا فرق الطعام فوجهان ( أحدهما ) يتقدر لكل مسكين مد كالكفارة فلا يزاد و لا ينقص فان زاد لم يحسب و ان نقص لم يجزئه حتى يتمه مدا ( و أصحهما ) لا يتقدر بل تجوز الزيادة على مد و النقص عنه ( فرع ) لو ذبح الهدى في الحرم فسرق منه قبل التفرقة لم يجزئه عما في ذمته و يلزمه اعادة الذبح و له شراء اللحم و التصدق به بدل الذبح لان الذبح قد وجد و في وجه ضعيف يكفيه التصدق بالقيمة حكاه الرافعي ( فرع ) قال الروياني و غيره تلزمه النية عند التفرقة كسائر العبادات ( فرع ) قال أصحابنا الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهى حيث أطلقناها أردنا بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليها و لا يجزئ فيها جميعا الا ما يجزئ في الاضحية الا في جزاء الصيد فيجب المثل في الصغير صغير و في الكبير كبير و في المعيب و المكسور مثله كما سبق قال اصحابنا و كل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها لانها أكمل كما يجزئ في الاضحية إلا في جزاء الصيد فلا يجزئ حيوان عن المثل قال أصحابنا و إذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها فقط حتى يجوز أكل الباقي فيه وجهان ( الاصح ) سبعها صححه الروياني و غيره و سبقت