بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يأذن له في القضاء ان كان إحرامه الاول بغير اذنه و كذا ان كان باذنه على أصح الوجهين لانه لم يأذن في الافساد هكذا ذكره البندنيجي و البغوى و آخرون و هو الصحيح و قال المصنف في باب محظورات الاحرام و آخرون ان قلنا القضاء علي التراخي لم يلزم السيد الاذن و الا فوجهان قال المصنف و سائر الاصحاب فإذا قلنا يجزئه القضاء في حال الرق فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات