فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد او بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد او تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات - مجموع فی شرح المهذب جلد 7
فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد او بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد او تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
( فرع ) كل دم لزم العبد المحرم يفعل محظور كاللباس و الصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال سواء أحرم باذنه ام بغيره لانه لم يأذن في ارتكاب المحظور ثم إن المذهب الصحيح الجديد أن العبد لا يملك المال بتمليك السيد على القديم يملك به فان ملكه و قلنا يملك لزمه إخراجه و علي الجديد فرضه الصوم و للسيد منعه في حال الرق إن كان أحرم بغير اذنه و كذا باذنه علي اصح الوجهين لانه لم يأذن في التزامه و لو قرن أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القرآن و التمتع حكم دماء المحظورات و ان قرن أو تمتع باذنه فهل يجب الدم علي السيد ام لا قال في الجديد لا يجب و هو الاصح و فى القديم قولان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يجب بخلاف ما لو اذن له في النكاح فان السيد يكون ضامنا للمهر علي القول القديم قولا واحدا لانه لا بدل للمهر و للدم بدل و هو الصوم و العبد من أهله و علي هذا لو أحرم باذن السيد فأحصر و تحلل ( فان قيل ) لا بدل لدم الاحصار صار السيد ضامنا علي القديم قولا واحدا ( و ان قلنا ) له بدل ففي صيرورته ضامنا له في القديم قولان و إذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم و ليس لسيده منعه على اصح الوجهين و به قطع البندنيجى لاذنه في سببه و لو ملكه سيده هديا و قلنا بملكه اراقه و الا لم تجز إراقته و لو اراقه السيد عنه فعلي هذين القولين و لو اراق عنه بعد موته أو أطعم عنه جاز قولا واحدا لانه حصل الاياس من تكفيره و التمليك بعد الموت ليس بشرط و لهذا لو تصدق عن ميت جاز و هذا الذي ذكرناه من جواز الهدى و الاطعام عنه بعد موته بلا خلاف فيه صرح به الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و البندنيجى و البغوى و المتولي و سائر الاصحاب و صرحوا بأنه لا خلاف فيه قال اصحابنا و لو عتق العبد قبل صومه و وجد هديا فعليه الهدى ان اعتبرنا في الكفارة حال الآداء أو الا غلظ و ان اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم و هل له الهدى فيه قولان حكاهما البغوى و آخرون ( اصحهما ) له ذلك كالحر المعسر يجد الهدى ( و الثاني ) لا لانه لم يكن من أهله حال الوجوب بخلاف الحر المعسر و الله أعلم