بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فوات الركوع فانه لا تحسب له تلك الركعة ( الثالث ) أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف فيجزئهما عن حجة الاسلام بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة و مالك لا يجزئهما و الخلاف يتصور مع ابي حنيفة في العبد دون الصبي فانه قال لا يصح إحرامه دليلنا انه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجة الاسلام كما لو كمل حالة الاحرام ( الرابع ) أن يكون بعد الوقوف بعرفات و قبل خروج وقت الوقوف بان وقف يوم عرفات ثم فارقها ثم بلغ أو عتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر فان رجع الي عرفات فحصل فيها و وقت الوقوف باق أجزأه عن حجة الاسلام بلا خلاف كما لو بلغ و هو واقف و إن لم يعد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب لا يجزئه و هو المنصوص و قال ابن سريج يجزئه و سبق في أول كتاب الصلاة الفرق بين الحج و الصلاة واضحا قال أصحابنا و إذا أجزأه عن حجة الاسلام فان بلغ أو عتق في حال الوقوف أو بعده و عاد إلى عرفات في وقته أو قبل الوقوف فان كان لم يسع عقب طواف القدوم فلا بد من السعي لانه ركن و ان كان