بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سعي في حال الصبا و الرق ففى وجوب إعادته وجهان ( أحدهما ) لا يجب كما لا يجب اعادة الاحرام و بهذا قطع الشيخ أبو حامد قال أبو الطيب و هو قول ابن سريج ( أصحهما ) يجب و به قطع أبو علي الطبري في الافصاح و الدارمي و آخرون و رجحه القاضي أبو الطيب و الرافعي و آخرون لانه وقع في حال النقص فوجبت إعادته بخلاف الاحرام فانه مستدام ( و اما ) السعي فانقضي بكماله في حال النقص فإذا وقع حجة تطوعا لم يجزئه عن حجة الاسلام و لا دم عليه بلا خلاف و ان وقع عن حجة الاسلام ففى وجوب الدم طريقان ( أصحهما ) علي قولين ( أصحهما ) لا دم اذ لا إساءة و لا تقصير ( و الثاني ) يجب لفوات الاحرام الكامل من الميقات فان كماله ان يحرم بالغا حرا من الميقات و لم يوجد ذلك ( و الطريق الثاني ) لا يجب قولا واحد و به قال أبو الطيب بن سلمة و أبو سعيد الاصطخرى و قد ذكر المصنف المسألة في باب مواقيت الحج و جزم بالطريق الاول و هو المشهور قال اصحابنا و هذا الخلاف إذا لم يعد بعد البلوغ و العتق إلي الميقات فان عاد اليه محرما فلا دم علي المذهب كما لو ترك الميقات ثم عاد اليه و فيه وجه انه لا يسقط الدم بالعود هنا قال اصحابنا و الطواف في العمرة كالوقوف في الحج فإذا بلغ أو عتق اجزأته عن عمرة الاسلام و كذا لو بلغ أو عتق فيه و إن كان بعده فلا