فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه

فرع قد ذكر نا أن الاصحاب قالوا اذا أفسد الصبى والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ

و حيث اجزأهما عن حجة الاسلام و عمرته فهل نقول وقع إحرامهما أولا تطوعا ثم انقلب فرضا عقب البلوغ و العتق أم وقع إحرامهما موقوفا فان أدركا به حجة الاسلام تبينا وقوعه فرضا و الا فنفلا فيه وجهان حكاهما البغوى و المتولي و آخرون ( أصحهما ) وقع تطوعا و انقلب فرضا و بهذا قطع البندنيجى و المحاملي في المجموع قال المحاملي و فائدة الوجهين أنا ان قلنا وقع نفلا وسعى عقب طواف القدوم ثم بلغ وجبت إعادة السعي و الا فلا ( فرع ) قد ذكرنا أن الاصحاب قالوا إذا افسد الصبي و العبد حجهما و قلنا يلزمهما القضاء و لا يصح في الصبا و الرق أو قلنا يصح و لم يفعلاه حتى كملا بالبلوغ و العتق فان كانت تلك الحجة لو سلمت من الافساد لاجزأت عن حجة الاسلام فان بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الاسلام بلا خلاف و ان كانت لا تجزي عن حجة الاسلام لو سلمت من الافساد بان بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الاسلام بل عليه ان يبدأ عن حجة الاسلام ثم يقضي فان نوى القضاء أولا وقع عن حجة الاسلام قال اصحابنا و هذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل يقع عن حجة الاسلام فيه هذا التفصيل و قد سبق بيان هذه القاعدة واضحا في جماع الصبي قال الدارمي : و لو فات الصبي و العبد الحج و بلغ و عتق فان كان البلوغ و العتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن فرض الاسلام و القضاء و ان كان بعد الفوات فعليه مجتان حجة الفوت و حجة الاسلام و يبدأ بالاسلام قال و إن أفد الحر البالغ حجة قبل الوقوف ثم فاته الوقوف اجزأته حجة الاسلام و يبدأ بالاسلام قال و إن أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف اجزأته حجة واحدة عن حجة الاسلام و الفوات و القضاء و عليه بدنتان احداهما للافساد و الاخرى للفوات و الله أعلم ( فرع ) في حكم إحرام الكافر و مروره بالميقات و إسلامه في إحرامه و هذا الفرع ذكره المزني في مختصره و الاصحاب أجمعون مع مسائل حج الصبي و العبد و ترجموا للجميع بابا واحدا و قد ذكر

/ 514