بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المصنف مسألة منه في باب مواقيت الحج فرأيت ذكره هنا اولي لموافقة الجمهور و مبادرة إلى الخيرات قال اصحابنا إذا اتي كافر الميقات يريد النسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه بلا خلاف كما سبق بيانه فان اسلم قبل فوات الوقوف و لزمه الحج لتمكنه منه فله ان يحج من سنته و له الاخير لان الحج علي التراخى و الافضل حجه من سنته فان حج من سنته و عاد الي الميقات فأحرم منه أو عاد منه محرما بعد اسلامه فلا دم بالاتفاق و ان لم يعد بل أحرم و حج من موضعه لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك هكذا نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب الا المزني فانه قال لا دم لانه مريد و ليس هو من أهل النسك فأشبه مريد النسك و المذهب الاول هذا كله إذا اسلم و أمكنه الحج من سنته فان لم يمكن بأن اسلم بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج في هذه السنة فان استطاع بعد ذلك لزمه و الا فلا و لا خلاف انه لا اثر لاحرامه في الكفر في شيء من الاحكام فلو قتل صيدا أو وطي أو تطيب أو لبس أو حلق شعره أو فعل ذلك من محرمات الاحرام فلا شيء عليه و لا ينعقد نكاحه و كل هذا لا خلاف فيه و لو مر كافر بالميقات مريدا للنسك و اقام بمكة ليحج قابلا منها و أسلم قال الدارمي فان كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فلا دم بالاتفاق لان الدم انما يجب على تارك الميقات إذا حج من سنته و هذا لم يحج من سنته و ان كان نوى حال مروره حج السنة الثانية التي حج فيها ففى وجوب الدم وجهان قال و لو كان حين مروره لا يريد إحراما بشيء ثم اسلم و أحرم في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففى وجوب الدم الوجهان كالكافر ( فرع ) في مذاهب العلماء في حج العبد و الصبي سوى ما سبق قد ذكرنا ان الصبي و العبد إذا أحرما و بلغ و عتق قبل فوات الوقوف اجزأهما عن حجة الاسلام و به قال أبو إسحاق بن راهويه و قال بن الحسن البصري و أحمد في العبد و قال أبو حنيفة و مالك و أبو ثور لا يجزئهما و اختاره ابن المنذر ( أما ) إذا لم يبلغ و يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزئه سواء كان بعد ذهاب وقت الوقوف أو في