فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا
جدب و خلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها أو انقطعت المياه في بعضها لم يجب الحج قال أصحابنا و ثمن المثل المعين في الماء و الزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان و المكان فان وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما و الحج سواء كانت الاسعار غالية أم رخصية إذا و فى ماله بذلك قال أصحابنا و يجب حمل الماء و الزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى ( 1 ) و حمل الماء مرحلتين و ثلاثا و نحو ذلك بحسب العادة و المواضع و يشترط وجود آلات الحمل ( و أما ) علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة لان المؤنة تعظم في حمله لكثرته هكذا ذكره البغوى و المتولي و الرافعي و غيرهم و ينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء و الله أعلم و لو ظن كون الطريق فيه مانع كعدم الماء أو العلف أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج فبان أن لا مانع فقد استقر عليه وجوب الحج صرح به الدارمي و غيره و لو لم يعلم وجود المانع و لا عدمه قال الدارمي ان كان هناك أصل عمل عليه و إلا فيجب الحج و هذا في العدو ظاهر ( و أما ) في وجود الماء و العلف فمشكل لان الاصل عدمهما ( فرع ) لو لم يجد ما يصرفه في الزاد و الماء و لكنه كسوب يكتسب ما يكفيه و وجد نفقة فهل يلزمه الحج تعويلا علي الكسب حكى إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين انه ان كان السفر طويلا أو قصيرا و لا يكتسب في كل يوم الا كفاية يومه لم يلزمه لانه ينقطع عن الكسب في أيام1 - بياض بالاصل فحرر