فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا

جدب و خلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها أو انقطعت المياه في بعضها لم يجب الحج قال أصحابنا و ثمن المثل المعين في الماء و الزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان و المكان فان وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما و الحج سواء كانت الاسعار غالية أم رخصية إذا و فى ماله بذلك قال أصحابنا و يجب حمل الماء و الزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى ( 1 ) و حمل الماء مرحلتين و ثلاثا و نحو ذلك بحسب العادة و المواضع و يشترط وجود آلات الحمل ( و أما ) علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة لان المؤنة تعظم في حمله لكثرته هكذا ذكره البغوى و المتولي و الرافعي و غيرهم و ينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء و الله أعلم و لو ظن كون الطريق فيه مانع كعدم الماء أو العلف أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج فبان أن لا مانع فقد استقر عليه وجوب الحج صرح به الدارمي و غيره و لو لم يعلم وجود المانع و لا عدمه قال الدارمي ان كان هناك أصل عمل عليه و إلا فيجب الحج و هذا في العدو ظاهر ( و أما ) في وجود الماء و العلف فمشكل لان الاصل عدمهما ( فرع ) لو لم يجد ما يصرفه في الزاد و الماء و لكنه كسوب يكتسب ما يكفيه و وجد نفقة فهل يلزمه الحج تعويلا علي الكسب حكى إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيين انه ان كان السفر طويلا أو قصيرا و لا يكتسب في كل يوم الا كفاية يومه لم يلزمه لانه ينقطع عن الكسب في أيام


1 - بياض بالاصل فحرر

/ 514