الحج و ان كان السفر قصيرا و يكتسب في يوم كفاية أيام لزمه الحج قال ) الامام و فيه احتمال فان القدرة علي الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة هذا ما ذكره الامام و حكاه الرافعي و سكت عليه قال المصنف رحمه الله تعالى ( و إن لم يجد راحلة لم يلزمه لحديث ابن عمر و ان وجد راحلة لا تصلح لمثله بان يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب و الزاملة لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا و ان بذل له رجل راحلة ) من عوض لم يلزمه قبولها لان عليه في قبول ذلك منة و في تحمل المنة مشقة فلا يلزمه و إن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من اجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد ) ( الشرح ) قال أهل اللغة الزاملة بعير يستظهر به المسافر يحمل عليه طعامه و متاعه ( و أما ) العمارية - فبفتح العين - و الصواب تخفيف ميمها و سبق بيانها واضحا في باب استقبال القبلة و سبق بيان الهودج قريبا عند ذكر المحفة في حج الصبي ( أما ) حكم المسألة فإذا كان بينه و بين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو أجرة المثل فان لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو اجرتها لم يلزمه الحج سواء قدر علي المشي و كان عادته ام لا لكن يستحب للناذر الحج قال أصحابنا فان كان يستمسك علي الراحلة من محمل و لا يلحقه مشقة شديدة لم يشترط في حقه القدرة علي المحمل بل يشترط قدرته