من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان
على راحلة و ان كانت مقتبة و ان كانت زاملة فان لم يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة فان كان شيخا هرما أو شابا ضعيفا أو عادته الترفه و نحو ذلك اشترط وجود المحمل و راحلة تصلح للمحمل قال صاحب الشامل و آخرون و لو وجد مشقة شديدة في ركوب المحمل اشترط في حقه الكنيسة و نحوها بحيث تندفع عنه المشقة الشديدة قال المحاملي و آخرون و يشترط في المرأة وجود المحمل لانه استر لها و لم يفرقوا بين مستمسك علي المقتب و غيره قال الغزالي و غيره العادة جارية بركوب اثنين في محمل فإذا وجد مؤنة محمل أو شق محمل و وجد شريكا يركب معه في الشق الآخر لزمه الحج و ان لم يجد الشريك لم يلزمه سواء وجد مؤنة المحمل أو الشق قال الرافعي و لا يبعد تخريجه على إلزام أجرة البذرقة قال و فى كلام إمام الحرمين اشارة اليه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان وجد الزاد و الراحلة لذهابه و لم يجد لرجوعه نظرت فان كان له أهل في بلده لم يلزمه و ان لم يكن له أهل ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لان البلاد كلها في حقه واحدة ( و الثاني ) لا يلزمه لانه يستوحش بالانقطاع عن الوطن و المقام في الغربة فلم يلزمه ) ( الشرح ) اتفق اصحابنا علي انه إذا كان له في بلده أهل أو عشيرة اشترطت قدرته علي الزاد و الراحلة و سائر مؤن الحج في ذهابه و رجوعه فان ملكه لذهابه دون رجوعه لم يلزمه بلا خلاف