ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج اليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين او مؤجلا
الا ما انفرد به الحناطي و الرافعي فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع و هذا غلط فان لم يكن له أهل و لا عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران و اتفق الاصحاب على ان اصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر علي ذلك و دليلهما في الكتاب و الوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف و هو صريح في كلام المصنف و هل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكنا فيه احتمالات للامام ( إصحها ) عنده التخصيص قال اصحابنا و ليس المعارف و الاصدقاء كالعشيرة لان الاستبدال بهم متيسر فيجرى فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة و لا أهل قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان وجد ما يشترى به الزاد و الراحلة و هو محتاج اليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا لان الدين الحال علي الفور و الحج علي التراخى فقدم عليه و المؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضى به الدين ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الاملاء و أطبق عليه الاصحاب من الطريقين و فيه وجه شاذ ضعيف انه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضى الا بعد رجوعه من الحج لزمه حكاه الماوردي و المتولي و غيرهما و به قطع الدارمي و الصواب الاول و قطع به الجماهير و نقل كثيرون