ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج اليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين او مؤجلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج اليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين او مؤجلا

الا ما انفرد به الحناطي و الرافعي فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع و هذا غلط فان لم يكن له أهل و لا عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران و اتفق الاصحاب على ان اصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر علي ذلك و دليلهما في الكتاب و الوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف و هو صريح في كلام المصنف و هل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكنا فيه احتمالات للامام ( إصحها ) عنده التخصيص قال اصحابنا و ليس المعارف و الاصدقاء كالعشيرة لان الاستبدال بهم متيسر فيجرى فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة و لا أهل قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان وجد ما يشترى به الزاد و الراحلة و هو محتاج اليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا لان الدين الحال علي الفور و الحج علي التراخى فقدم عليه و المؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضى به الدين ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الاملاء و أطبق عليه الاصحاب من الطريقين و فيه وجه شاذ ضعيف انه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضى الا بعد رجوعه من الحج لزمه حكاه الماوردي و المتولي و غيرهما و به قطع الدارمي و الصواب الاول و قطع به الجماهير و نقل كثيرون

/ 514