مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاكثرين و قاسوه على الكفارة فانه لا يلزمه بيع المسكن و الخادم فيهما و علي ثيابه و ما في معناها من ضرورات حاجاته ( و الوجه الثاني ) يلزمه الحج و بيع المسكن و الخادم في ذلك و بهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل و قطع به أيضا البندنيجي و صححه القاضي الحسين و المتولي و علي هذا يستأجر مسكنا و خادما و فرق القاضي حسين بينه و بين الكفارة بان لها بدلا ينتقل اليه بخلاف الحج و المذهب أنه لا يلزمه الحج كما سبق قال المحاملي و لم ينص الشافعي على هذه المسألة إلا أنه ذكر قريبا منها فإذا اشترطنا لوجوب الحج زيادة على المسكن و الخادم فلم يوجد ا عنده و عنده مال يصرفه فيهما و لا يفضل شيء لم يلزمه الحج هذا كله إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته و كانت سكنى مثله و العبد لائق بخدمة مثله فان أمكن ببعض الدار و و فى ثمنه بمؤنة الحج و يكفيه لسكناه باقيها أو كانا لا يليقان بمثله و لو أبدلهما أو في الزائد بمؤنة الحج فانه يلزمه الحج هكذا صرح به الاصحاب هنا و كذا نقل الرافعي أن الاصحاب أطلقوه هنا قال لكن في بيع الدار و العبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان قال و لا بد من جريانهما هنا و هذا لم ينقله عن غيره و ليس جريانهما بلازم و الفرق ظاهر فان الكفارة لها بدلا و لهذا اتفقوا علي ترك المسكن و الخادم في الكفارة و اختلفوا فيهما هنا و الله أعلم ( فرع ) لو كان فقيها و له كتب فهل يلزمه بيعها للحج قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إن لم يكن

/ 514