بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قالوا يجب الحج علي من أراد التزويج لكن له أن يؤخره لوجوبه علي التراخي ثم ان لم يخف العنت فتقديم الحج افضل و إلا فالنكاح هذا كلام الرافعي و قد صرح خلائق من الصحاب بأنه يلزمه الحج و يستقر في ذمته و لكن له صرف هذا المال إلى النكاح و هو أفضل و يبقى الحج في ذمته ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد و البندنيجي و القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و المحاملي في كتابه المجموع و التجريد و القاضي حسين و الدارمي و صاحب الشامل و صاحب التتمة و صاحب العدة و صاحب البيان و آخرون فهذا هو المذهب الصحيح و لا تقبل دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور و فهمه عنهم ( و أما ) نقله عن إمام الحرمين فصحيح و قد صرح الجرجاني في المعاياة به فقال لا يصير مستطيعا و هذا لفظ امام الحرمين قال قال العراقيون لو فضل شيء و خاف العنت لو لم يتزوج و كان بحيث يباح له نكاح الامة لم يلزمه أن يحج بل له صرف المال الي النكاح لان في تأخيره ضرر به و الحج على التراخى قال فإذا لا استطاعة و لا وجوب قال و هذا الذي ذكره العراقيون قاطعين به قياس طرقنا و ان لم نجده منوصوصا فيها هذا لفظ الامام بحروفه و فيه التصريح بأنه انما صرح بأنه لا تحصل الاستطاعة اعتمادا على ما ذكره العراقيون و ليس فيما ذكره العراقيون انه لا يجب الحج بل قالوا تجب الحج و له تأخيره و صرف المال إلى النكاح و يكون الحج ثابتا في الذمة كما قدمناه عنهم و فى حكاية الامام عنهم اشارة الي هذا فالصواب استقرار الحج كما سبق و علله صاحب الشامل و غيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج و الله أعلم