وان احتاج اليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج اليه للنفقة ففيه وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان احتاج اليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج اليه للنفقة ففيه وجهان

قال المصنف رحمه الله تعالى ( و ان احتاج اليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل ما يحتاج اليه للنفقة ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج لا يلزمه الحج لانه يحتاج اليه فهو كالمسكن و الخادم ( و من ) أصحابنا من قال يلزمه لانه واجد للزاد و الراحلة ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته و كفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية و كفاية عياله و ليس معه ما يحج به ذلك و إذا حج به كفاه و كفى عياله ذاهبا و راجعا و لا يفضل شيء فهل يلزمه الحج فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران ( أحدهما ) لا يلزمه و هو قول ابن سريج و صححه القاضي أبو الطيب و الرويانى و الشاشى قال لان الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع و يحتاج إلي الناس فإذا جاز ان يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولي ( و الثاني ) و هو الصحيح يلزمه الحج لانه واجد للزاد و الراحلة و هما الركن المهم في وجوب الحج قال الشيخ أبو حامد و لو لم نقل بالوجوب للزم ان نقول من لا يمكنه ان يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها و هذا لا يقوله احد قال اصحابنا و الفرق بين هذا و بين المسكن و الخادم انه محتاج إليهما في الحال و ما نحن فيه نجده ذخيرة قال المحاملي و الاصحاب و أما ما ذكره الشافعي في باب التفليس فمراده انه يترك له ذلك برضي الغرماء فأما بغير رضاهم فلا يترك و هذا الذي صححناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير الاصحاب فمن صححه

/ 514