بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ضعيف لان ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد به و فيما شارك فيه و الله أعلم و اسم ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي و يقال العاهي المصري أبو عبد الرحمن قاضى مصر ( و قوله ) و إن تعتمر هو - بفتح الهمزة - قال أصحابنا و لو صح حديث الحجاج ابن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته و الله أعلم ( و أما ) قول المصنف الحج ركن و فرض مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة و الصوم ( و أما ) استدلاله على وجوب الحج بالحديث و لم يستدل بقول الله تعالى ( و لله على الناس حج البيت ) فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام ( و أما ) أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطع بإجماع المسلمين و تظاهرت على ذلك دلالة الكتاب و السنة و إجماع الامة ( و أما ) العمرة فهل هى فرض من فروض الاسلام فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب أنها فرض و هو المنصوص في الجديد ( و القديم ) أنها سنة مستحبة ليست بفرض قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و نص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث قال أصحابنا ( فان قلنا ) هي فرض فهي في شرط صحتها و صحة مباشرتها و وجوبها و إحرامها عن عمرة الاسلام كالحج كما سنوضحه ان شاء الله تعالى قال أصحابنا و الاستطاعة الواحدة كافية لوجوبها جميعا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض و به قال عمر و ابن عباس و ابن عمر و جابر و طاووس و عطاء و ابن المسيب و سعيد ابن جبير و الحسن البصري و ابن سيرين و الشعبي و مسروق و أبو بردة ابن أبى موسى الحضرمي و عبد الله ابن شداد و الثوري و أحمد و إسحاق و ابن عبيد و داود و قال مالك و أبو حنيفة و أبو ثور هي سنة ليست واجبة و حكاه ابن المنذر و غيره عن النخعي و دليل الجميع سبق بيانه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجب في العمر أكثر من حجة و عمرة بالشرع لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن الاقرع ابن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الحج كل عام قال لا بل حجة ) و روى سراقة بن مالك قال ( قلت يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للابد قال للابد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) )