وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصص في ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان لم يكن له طريق الا في البحر فقد قال في الام لا يجب عليه و قال في الاملاء ان كان أكثر معاشه في البحر لزمه فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) يجب لانه طريق مسلوك فاشبه البر ( و الثاني ) لا يجب لان فيه تغريرا بالنفس و المال فلا يجب كالطريق المخوف و منهم من قال ان كان الغالب منه السلامة لزمه و ان كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر و منهم من قال ان كان له عادة بركوبه لزمه و ان لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه لان من له عادة لا يشق عليه و من لا عادة له يشق عليه ) ( الشرح ) اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال في الام و الاملاء ما ذكره المصنف و قال في المختصر و لا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر قال أصحابنا ان كان في البر طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف و ان لم يكن ففيه طرق ( أصحها ) و به قال أبو اسحق المروزي و أبو سعيد الاصطخرى و غيرهما فيما حكاه صاحب الشامل و التتمة و غيرهما أنه ان كن الغالب منه الهلاك اما لخصوص ذلك البحر و اما لهيجان الامواج لم يجب الحج و ان غلبت السلامة وجب و ان استويا فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يجب ( و الطريق الثاني ) يجب قولا واحدا ( الثالث ) لا يجب ( و الرابع ) في وجوبه قولان ( و الخامس ) ان كان عادته ركوبه وجب و الا فلا ( و السادس ) حكاه امام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة و بين المستشعر و هو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر و فى غيره قولان ( و السابع ) حكاه الامام و غيره يلزم الجريئ و فى المستشعر قولان ( و الثامن ) يلزم الجريئ و لا يلزم المستشعر قال أصحابنا و إذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففى استحبابه وجهان ( أحدهما ) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر ( و أصحهما ) و به قطع كثيرون يستحب ان غلبت السلامة فان غلب الهلاك حرم نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب على تحريمه و الحالة هذه فان استويا ففى التحريم وجهان ( أصحهما ) التحريم و به قطع الشيخ أبو محمد الجوينى ( و الثاني ) لا يحرم لكن يكره قال امام