وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصص في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصص في ذلك

قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان لم يكن له طريق الا في البحر فقد قال في الام لا يجب عليه و قال في الاملاء ان كان أكثر معاشه في البحر لزمه فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) يجب لانه طريق مسلوك فاشبه البر ( و الثاني ) لا يجب لان فيه تغريرا بالنفس و المال فلا يجب كالطريق المخوف و منهم من قال ان كان الغالب منه السلامة لزمه و ان كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر و منهم من قال ان كان له عادة بركوبه لزمه و ان لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه لان من له عادة لا يشق عليه و من لا عادة له يشق عليه ) ( الشرح ) اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال في الام و الاملاء ما ذكره المصنف و قال في المختصر و لا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر قال أصحابنا ان كان في البر طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف و ان لم يكن ففيه طرق ( أصحها ) و به قال أبو اسحق المروزي و أبو سعيد الاصطخرى و غيرهما فيما حكاه صاحب الشامل و التتمة و غيرهما أنه ان كن الغالب منه الهلاك اما لخصوص ذلك البحر و اما لهيجان الامواج لم يجب الحج و ان غلبت السلامة وجب و ان استويا فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يجب ( و الطريق الثاني ) يجب قولا واحدا ( الثالث ) لا يجب ( و الرابع ) في وجوبه قولان ( و الخامس ) ان كان عادته ركوبه وجب و الا فلا ( و السادس ) حكاه امام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة و بين المستشعر و هو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر و فى غيره قولان ( و السابع ) حكاه الامام و غيره يلزم الجريئ و فى المستشعر قولان ( و الثامن ) يلزم الجريئ و لا يلزم المستشعر قال أصحابنا و إذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففى استحبابه وجهان ( أحدهما ) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر ( و أصحهما ) و به قطع كثيرون يستحب ان غلبت السلامة فان غلب الهلاك حرم نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب على تحريمه و الحالة هذه فان استويا ففى التحريم وجهان ( أصحهما ) التحريم و به قطع الشيخ أبو محمد الجوينى ( و الثاني ) لا يحرم لكن يكره قال امام





/ 514