بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الحرمين لا خلاف في ثبوت الكراهية و انما الخلاف في التحريم قال أصحابنا و إذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه بحارة أو غيرها فهل يلزمه التمادي في ركوبه إلى الحج أم له الانصراف إلى وطنه ينظر ان كان ما بين يديه الي مكة أكثر مما قطعه من البحر فله الرجوع إلى وطنه قطعا و ان كان أقل لزمه التمادي قطعا و ان استويا فوجهان و قيل قولان ( أصحهما ) يلزمه التمادي لاستواء الجهدين في حقه ( و الثاني ) لا قالوا و هذان الوجهان فيما إذا كان له في الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البر فان لم يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعا لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في الرجوع من الحج قال أصحابنا و هذان الوجهان كالوجهين فيمن أحصر و هو محرم و أحاط به العدو من كل جهة فهل له التحلل ام لا و سنوضحهما في موضعهما ان شاء الله تعالي هذا كله في الرجل ( أما ) المرأة فان لم نوجب ركوب البحر علي الرجل فهي اولي و الا ففيها خلاف ( و الاصح ) الوجوب ( و الثاني ) المنع لضعفها عن احتمال الاهوال و لكونها عورة معرضة للانكشاف و غيره لضيق المكان قال أصحابنا فان لم نوجبه عليها لم يستحب علي المذهب و قيل في استحبابه لها حينئذ الوجهان السابقان في الرجل و حكى البندنيجي قولين هذا كله حكم البحر ( أما ) الانهار العظيمة كدجلة و سيحون و جيحون و غيرها فيجب ركوبها قولا واحدا عند الجمهور لان المقام فيها لا يطول و لا يعظم الخطر فيها و بهذا قطع المتولي و البغوى و حكى الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه كالبحر و الله أعلم ( فرع ) إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك كما سبق فيحرم ركوبه للتجارة و نحوها من الاسفار المباحة و كذا المندوبة أولي و هل يحرم ركوبه في الذهاب إلي العدو فيه وجهان حكاهما أمام الحرمين هنا ( أحدهما ) يحرم لان الخطر المحتمل في الجهاد هو الحاصل بسبب القتل و ليس هذا منه ( و الثاني ) لا يحرم لان مقصود العدو يناسبه فإذا كان المقصود و هو الجهاد مبنيا علي العدو لم ينفذ احتمال العدو في السبب و الله أعلم