وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج او محرم او نساء ثقات ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج او محرم او نساء ثقات ودليله

قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان كانت إمرأة لم يلزمها إلا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات قال في الاملاء أو إمرأة واحدة و روى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من نساء و هو الصحيح لما روى عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( حتى لتوشك الظعينة ان تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة قال عدى فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار ) و لانها تصير مستطيعة بما ذكرناه و لا تصير مستعطيعة بغيره ) ( الشرح ) حديث عدى هذا صحيح رواه البخارى في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوة و هذا لفظه عن عدى بن حاتم قال ( بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أتى اليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدى هل رأيت الحيرة قلت لم أرها و قد انبئت عنها قال فان طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الا الله تعالى قال عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله ) هذا اللفظ رواية البخارى مختصرا و هو بعض من حديث طويل ( و أما ) قوله من جوار - فبكسر الجيم - و معناه بغير أمان و ذمة و الحيرة - بكسر الحاء المهملة - و هي مدينة عند الكوفة و الظعينة المرأة و يوشك - بكسر الشين - اى يدع و فى هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه و سلم ( أما ) حكم المسألة فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالي لا يلزم المرأة الحج إلا إذا امنت علي نفسها بزوج أو محرم نسب أو نسب أو نسوة ثقات فاى هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف و ان لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج علي المذهب سواء وجدت إمرأة واحدة أم لا و قول ثالث أنه يجب ان تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج الي دار الاسلام وحدها بلا خلاف و هذا القول اختيار المصنف و طائفة و المذهب عند الجمهور ما سبق و هو المشهور من نصوص الشافعي ( و الجواب ) عن حديث عدى بن حاتم انه إخبار عما سيقع و ذلك محمول علي الجواز لان الحج يجب بذلك و الجواب عن الخروج من دار الحرب

/ 514