فرع اتفق أصحابنا على ان المرأة اذا أسلمت فى دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق أصحابنا على ان المرأة اذا أسلمت فى دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه

فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ

لا تسافر إمرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى أريد ان أخرج في جيش كذا و كذا و إمرأتي تريد الحج قال أخرج معها ) رواه البخارى و مسلم و عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر إمرأة يومين إلا و معها زوجها أو ذو محرم ) رواه البخارى و مسلم و عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة ليس معها ذو حرمة ) رواه البخارى و مسلم و في رواية لمسلم ( مسيرة يوم ) و في رواية له مسيرة ليلة ) و ساعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات و الاحصار ان شاء الله تعالي ( فرع ) يجب الحج علي الخنثى المشكل البالغ و يشترط في حقه من المحرم ما شرط في المرأة فان كان معه نسوة من محارمه كاخواته جاز و ان كن أجنبيات فلا لانه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره القاضي أبو الفتح و صاحب البيان و غيرهما ( فرع ) اتفق اصحابنا علي ان المرأة إذا اسلمت في دار الحرب لزمها الخروج الي دار الاسلام وحدها من اشتراط نسوة و لا إمرأة واحدة قال أصحابنا و سواء كان طريقا مسلوكا أو مسلوك لان خوفها علي نفسها و دينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق و إن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين و المتولي و غيرهما و ذكرها الاصحاب في كتاب السير قال المصنف رحمه الله تعالي ( فان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه لانه إذا ضاق الوقت لم يقدر علي الحج فلم يلزمه فرضه ) ( الشرح ) قال اصحابنا إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد و الراحلة و غيرهما من الشروط المعتبرة و تكاملت و بقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخى لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط

/ 514