( الشرح حديث ابن عباس رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و غيرهم بأسانيد حسنة و رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) رواه مسلم ( و اما ) حديث سراقة فرواه الدار قطنى باسناد صحيح عن أبى الزبير عن جابر عن سراقة قال ( قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال لا بل للابد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) قال الدار قطني رواته كلهم ثقاة و قد رواه النسائي و ابن ماجه من رواية عطاء و طاووس عن سراقة و هذه رواية منقطعة فانهما ولدا سنة ست و عشرين أو بعدها و توفى سراقة سنة اربع و عشرين و قد روى البخاري و مسلم سؤال سراقة من رواية جابر لكن بغير هذا اللفظ و الله أعلم ( و أما ) قوله صلى الله عليه و سلم ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فقد ذكر اصحابنا و غيرهم فيه تفسيرين ( أحدهما ) معناه دخلت افعال العمرة في افعال الحج إذا جمع بينهما بالقرآن ( و الثاني ) معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج و هذا هو الاصح و هو تفسير الشافعي و أكثر العلماء و نقله الترمذي عن الشافعي و أحمد و إسحاق قال و الترمذي و غيره و سببه ان الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج و يعتقدون ان ذلك من أعظم الفجور فأذن الشرع في ذلك و بين جوازه و قطع الجاهلية عما كانوا عليه و لهذا اعتمر النبي صلي الله عليه و سلم عمره الاربع في أشهر الحج ثلاثا منها في ذي القعدة