من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل

زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه و لا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا و المراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج و لم يذكر الغزالي هذا الشرط و هو إمكان السير و أنكر عليه الرافعي ذلك و قال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج و أهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي اعتراضه هذا علي الغزالي و جعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج و انما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج و ليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه و الصواب ما قاله الرافعي و قد نص عليه المصنف و الاصحاب كما نقل ( و أما ) إنكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال ( و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) و هذا مستطيع فلا حج عليه و كيف يكون مستطيعا و هو عاجز حسا ( و أما ) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها و الله أعلم هذا مذهبنا و حكى أصحابنا عن أحمد أن إمكان السير و أمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان كان من مكة علي مسافة لا تقصر فيها الصلاة و لم يجد راحلة نظرت فان كان قادرا علي المشي وجب عليه لانه يمكنه الحج من مشقة شديدة و ان كان زمنا لا يقدر على المشي و يقدر علي الحبو لم يلزمه لان المشقة في الحبو في المسافة القريبة أكثر من المشقة في المسافة البعيدة في السير و ان كان من أهل مكة و قدر علي المشي الي مواضع النسك من خوف وجب عليه لانه يصير مستطيعا بذلك ) ( الشرح ) قال أصحابنا من كان في مكة أو كانت داره من مكة علي مسافة لا تقصر فيها الصلاة فان كان قويا علي المشي لزمه الحج و لا يشترط وجود الراحلة لانه ليس في المشي في هذه الحالة مشقة كثيرة و ان كان ضعيفا لا يقوى علي المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة لوجوب

/ 514