المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب
قال المصنف رحمه الله تعالي ( و المستطيع بغيره اثنان ( أحدهما ) من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر و له مال يدفعه إلي من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لانه يقدر علي اداء الحج بغيره كما يقدر علي ادائه بنفسه فيلزمه فرض الحج ( و الثاني ) من لا يقدر على الحج بنفسه و ليس له مال و لكن له ولد يطيعه إذا امره بالحج فينظر فيه فان كان الولد مستطيعا بالزاد و الراحلة وجب على الاب الحج و يلزمه ان يأمر الولد بادائه عنه لانه قادر علي اداء الحج بولده كما يقدر على ادائه بنفسه و ان لم يكن للولد مال ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لانه قادر علي تحصيل الحج بطاعته ( و الثاني ) لا يلزمه لان الصحيح لا يلزمه فرض الحج من زاد و لا راحلة فالمعضوب أولي ان لا يلزمه و إن كان الذي يطيعه الولد ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه الحج بطاعته لان في الولد إنما وجب عليه لانه بضعة منه فنفسه كنفسه و ماله كماله في النفقة و غيرها و هذا المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته ( و الثاني ) يلزمه و هو ظاهر النص لانه واجد لمن يطيعه فاشبه الولد و إن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان ( أحدهما ) ان الحاكم ينوب عنه في الاذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة ( و الثاني ) لا ينوب عنه كما إذا كان له مال و لم يجهز من يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه و إن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لانه لما لم يجز للمبذول له أن يرد لم يجز للباذل أن يرجع ( و الثاني ) أنه يجوز و هو الصحيح لانه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل ( و أما ) إذا بذل له ما لا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة ( و الثاني ) لا يلزمه و هو الصحيح لانه إيجاب كسب لايجاب الحج فلم يلزمه كالكسب بالتجارة ) ( الشرح ) قوله لانه بضعة منه هو بفتح الباء لا و هي قطعة اللحم و أما البضع و البضعة في العدد ففيه لغتان مشهورتان كسر الباء و فتحها - و الكسر افصح و به جاء القرآن و أما المعضوب فهو بالعين المهملة و الضاد المعجمة وأصل المعضب القطع كأنه قطع عن كمال الحركة و التصرف و يقال له أيضا