المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب

قال المصنف رحمه الله تعالي ( و المستطيع بغيره اثنان ( أحدهما ) من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر و له مال يدفعه إلي من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لانه يقدر علي اداء الحج بغيره كما يقدر علي ادائه بنفسه فيلزمه فرض الحج ( و الثاني ) من لا يقدر على الحج بنفسه و ليس له مال و لكن له ولد يطيعه إذا امره بالحج فينظر فيه فان كان الولد مستطيعا بالزاد و الراحلة وجب على الاب الحج و يلزمه ان يأمر الولد بادائه عنه لانه قادر علي اداء الحج بولده كما يقدر على ادائه بنفسه و ان لم يكن للولد مال ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لانه قادر علي تحصيل الحج بطاعته ( و الثاني ) لا يلزمه لان الصحيح لا يلزمه فرض الحج من زاد و لا راحلة فالمعضوب أولي ان لا يلزمه و إن كان الذي يطيعه الولد ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه الحج بطاعته لان في الولد إنما وجب عليه لانه بضعة منه فنفسه كنفسه و ماله كماله في النفقة و غيرها و هذا المعنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته ( و الثاني ) يلزمه و هو ظاهر النص لانه واجد لمن يطيعه فاشبه الولد و إن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان ( أحدهما ) ان الحاكم ينوب عنه في الاذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة ( و الثاني ) لا ينوب عنه كما إذا كان له مال و لم يجهز من يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه و إن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لانه لما لم يجز للمبذول له أن يرد لم يجز للباذل أن يرجع ( و الثاني ) أنه يجوز و هو الصحيح لانه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل ( و أما ) إذا بذل له ما لا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة ( و الثاني ) لا يلزمه و هو الصحيح لانه إيجاب كسب لايجاب الحج فلم يلزمه كالكسب بالتجارة ) ( الشرح ) قوله لانه بضعة منه هو بفتح الباء لا و هي قطعة اللحم و أما البضع و البضعة في العدد ففيه لغتان مشهورتان كسر الباء و فتحها - و الكسر افصح و به جاء القرآن و أما المعضوب فهو بالعين المهملة و الضاد المعجمة وأصل المعضب القطع كأنه قطع عن كمال الحركة و التصرف و يقال له أيضا

/ 514