بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعصوب - بالصاد المهملة - قال الرافعي كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه ( أما ) الاحكام فأولها بيان حقيقة المعضوب قال أصحابنا من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب و لا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف كما سنذكره واضحا بعد هذا حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى و إن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة أو كان شابا نضؤ الخلق لا يثبت على الراحلة الا بمشقة شديدة أو نحو ذلك فهذا معضوب فينظر فيه فان لم يكن له مال و لا من يطيعه لم يجب عليه الحج و إن كان له مال و لم يجد من يستأجره أو وجده و طلب أكثر من أجرة المثل لم يجب الحج و لا يصير مستطيعا و الحالة هذه فلو دام حاله هكذا حتى مات فلا حج عليه و إن وجد ما لا و وجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج فان استأجره و حج الاجير عنه و إلا فقد استقر الحج في ذمته لوجود الاستطاعة بالمال و هكذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه في الحج عنه أو يطيعه و لم يحج الولد عن نفسه لا يجب الحج على المعضوب و إن كان الولد يطيعه و قد حج عن نفسه وجب الحج علي المعضوب و لزمه أن يأذن للولد في أن يحج عنه قال أصحابنا و إنما يلزم المعضوب الاستنابة و يجب عليه الا حجاج عن نفسه في صورتين ( احداهما ) أن يجد ما لا يستأجر به من يحج و شرطه أن يكون باحرة المثل و أن يكون المال فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد و الراحلة فاضلا عن نفقة عياله ذهابا و رجوعا