فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ
الخ قال المصنف وأما الوحش فانه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل الفاظة وبيان المراد منها
فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده
( فرع ) ذبح الحمار و البغل و نحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده أو ليصطاد على لحمه السنور و العقبان و نحو ذلك حرام عندنا و جوزه أبو حنيفة و شعب المسألة واضحة في باب الآنية قال المصنف رحمه الله ( و أما الوحش فانه يحل منه الظباء و البقر لقوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات ) و الظباء و البقر من الطيبات يصطاد و يؤكل و يحل الحمار الوحشي للآية و لما روى ( أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين و هو حلال فسنح لهم حمروحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها قالوا نأكل من لحم صيد و نحن محرمون فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلوا ما بقي من لحمها ) و يحل أكل الضبع لقوله عز وجل ( و يحل لهم الطيبات ) قال الشافعي رحمه الله ما زال الناس يأكلون الضبغ و يبيعونه بين الصفا و المروة و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الضبغ صيديؤكل ) و فيه كبش إذا أصابه المحرم ) ( الشرح ) حديث أبي قتادة رواه البخارى و مسلم و حديث جابر صحيح رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح و قوله سنح هو - بسين مهملة و نون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة - أى عرض ( قوله ) يأكلون الضبع و يبيعونه الضمير في يبيعونه يعود إلي لحم الضبع و إلا فالضبع مؤنثة و هو - بفتح الضاد و ضم الباء - و يجوز إسكانها و التثنية ضبعان و الجمع ضباع و المذكر ضبعان - بكسر الضاد و إسكان الباء و تنوين النون - و الجمع ضباعين كسرحان و سراحين ( أما ) الاحكام فدواب الوحش يحل منها الظباء و البقر و الحمر و الضبع لما ذكره المصنف و هذا كله متفق عليه و يحل الوعل بلا خلاف ( فرع ) الضبغ و الثعلب مباحان عندنا و عند احمد و داود و حرمهما أبو حنيفة و قال مالك يكرهان و ممن قال بإباحة الضبع على بن ابي طالب و إسحاق بن راهويه و أبو ثور و خلائق من الصحابة و التابعين و ممن أباح الثعلب طاوس و قتادة و أبو ثور