لما روى عدي ابن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( اذا أرسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل قلت و ان قتلن قال و ان قتلن ) فشرط أن يرسل و ان أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان ( أحدهما ) لا يحل لانه آلة للصيد فاذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( و الثاني ) يحل لحديث عدى و لانه لا يمكن تعليم الكلب الجرح و أنهار الدم فسقط اعتباره كالعقر فى محل الذكاة و ان شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل لانه اجتمع في ذبحه ما يقتضى الحظر و الاباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل و بين ما لا يؤكل و ان وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله و لا يعلم القاتل منهما لم يحل لما روى عدى بن حاتم قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أرسلت كلبى و وجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فانما سميت على كلبك و لم تسم على غيره ) و لان الاصل فيه الحظرفاذا أشكل بقي على أصله ) ( الشرح ) حديث أبى ثعلبة الاول و حديثه الثاني رواهما البخارى و مسلم بمعناهما و حديث عدي الاول و حديثه الثاني رواهما البخارى و مسلم و سبق بيان اسم أبى ثعلبة و نسبه في باب الآنية و لغات الظفر في باب السواك و قوله منقاره - بكسر الميم - و قوله بثقله هو - بكسر الثاء - و قوله كالعقر في محل الذكاة يعني كما يسقط اعتبار العقر في محل الذكاة الذي هو الحلق و اللبة ( أما الاحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) اذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد