شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والافاضة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والافاضة

لما روى عدي ابن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( اذا أرسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل قلت و ان قتلن قال و ان قتلن ) فشرط أن يرسل و ان أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان ( أحدهما ) لا يحل لانه آلة للصيد فاذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( و الثاني ) يحل لحديث عدى و لانه لا يمكن تعليم الكلب الجرح و أنهار الدم فسقط اعتباره كالعقر فى محل الذكاة و ان شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل لانه اجتمع في ذبحه ما يقتضى الحظر و الاباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل و بين ما لا يؤكل و ان وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله و لا يعلم القاتل منهما لم يحل لما روى عدى بن حاتم قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أرسلت كلبى و وجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فانما سميت على كلبك و لم تسم على غيره ) و لان الاصل فيه الحظرفاذا أشكل بقي على أصله ) ( الشرح ) حديث أبى ثعلبة الاول و حديثه الثاني رواهما البخارى و مسلم بمعناهما و حديث عدي الاول و حديثه الثاني رواهما البخارى و مسلم و سبق بيان اسم أبى ثعلبة و نسبه في باب الآنية و لغات الظفر في باب السواك و قوله منقاره - بكسر الميم - و قوله بثقله هو - بكسر الثاء - و قوله كالعقر في محل الذكاة يعني كما يسقط اعتبار العقر في محل الذكاة الذي هو الحلق و اللبة ( أما الاحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) اذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد

/ 404