بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقتلته بظفره أو منقاره أونابه حل أكله بلا خلاف لما ذكره المصنف و اذا أرسل من لا تحل ذكاته كمرتد أووثني أو مجوسي جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره أونابه لم يحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسي هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الاصحاب في جميع الطرق الاماشذ به صاحبا العدة و البيان فحكياوجها أنه يحل ما قتله جارحة المجوسي و هذا غلط ظاهر الا أن بعض أصحابنا حكى وجها في حل مناكحة المجوسي و ذبيحته بناء على أن لهم كتابا فعلى هذا الوجه يحل صيده كذكاته و لعل هذا القائل أراد هذا الوجه و كيف كان فالصواب أنه لا يحل صيده مطلقا و لو اشترك المسلم و المجوسي في إرسال كلب أو سهم على الصيد و اشترك كلباهما في قتله لم يحل لما ذكره المصنف و ان رمياسهمين أو أرسلا كلبين فسبق كلب المسلم أو سهمه فقتل الصيد أوأنهاه إلى حركة المذبوح حل و لا أثر لوقوع سهم المجوسي أوكلبه بعد ذلك فيه كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها مجوسي و ان سبق ما أرسله المجوسي أوجرحا معا أومرتبا و لم يذفف واحد منهما فهلك بهماأولم يعلم أيهما قتله لم يحل بلا خلاف قال الروياني متى اشتركا فى إمساكه و عقره أو في أحدهما و انفرد واحد بالآخر أو انفرد كل واحد منهما بأحدهما فهو حرام و لو كان للمسلم كلبان معلم و غيره أو معلمان أرسل أحدهما و ذهب الآخر بلاارسال فقتلاصيدا أو وجد مع كلبه كلبا آخر و لم يعلم أيهما القاتل فهو كاسترسال كلبى المسلم و المجوسي و لو تقرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب المجوسي فرده عليه فقتله كلب المسلم حل كما لو ذبح مسلم شاة أمسكها مجوسي و لو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسي أو جرحه جرحا غير مذنف