بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مات بالجرحين فحرام و ان كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه و يلزم المجوسي قيمته له لانه أتلفه فجعله ميتة و لا خلاف عندنا أنه يحل مااصطاده المسلم بكلب المجوسي كما لو ذبح بسكينته أو رمي بسهمه أو قوسه و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) أرسل المسلم جارحة معلمة فقتل الصيد لم يحل بالاجماع و قد سبق بيانه قريبا و ذكرنا هناك أنه لو جرحه و أدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل و الا فلا ( الرابعة ) لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل لما ذكره المصنف قال أصحابنا فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما بلا خلاف و انما يقدح في الاكل على أصح القولين إذا أرسله صاحبه ( أما ) اذا استرسل فزجزه صاحبه فانزجر و وقف ثم أغراه فاسترسل و قتل الصيد فيحل بلا خلاف و ان لم ينزجر و مضى لوجهه لم يحل سواء زاد عدوه وحدته أم لا و لو لم يزجر بل أغراه فان لم يزد عدوه فحرام قطعا و كذا ان زاد على أصح الوجهين و به قطع أبو حامد و ابن الصباغ فان كان الاغراء و زيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجز فطريقان ( قطع ) العراقيون بالتحريم ( و قال ) الخرسانيون فيه وجهان مرتبان على الوجهين السابقين و اولى بالتحريم و لو أرسل مسلم كلبا و أغراه مجوسي فازداد عدوه ( فان قلنا ) في الصورة السابقة لا ينقطع حكم الاسترسال و لا يؤثر الاغراءحل هنا و لا أثر لا غراء المجوسي و ان قطعناه و أحلنا على الاغراء لم يحل هذا .هكذا قاله الجمهور و قطع البغوي بالتحريم و اختاره القاضي أبو الطيب لانه قطع للاول أو مشاركة و كلاهما يحرمه و لو أرسل مجوسي كلبا فاغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما سبق و من الاصحاب من قطع هنا بالتحريم .و لو أرسل مسلم كلبا فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل و أخذ صيدا فلمن يكون الصيد فيه وجهان ( اصحهما ) للفضولي ( و الثاني ) للمالك كالوجهين