فرع في مذاهبهم فيما اذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر
فرع اذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الاصح
فرع في مذاهبهم فيما اذا استرسل الكلب بنفسه فاغراه صاحبه
فرع في مذاهبهم فيما اذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم
فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد
( فرع ) في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من إرسال فيقتل الصيد قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا و به قال ربيعة و مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر قال العبدرى هو قول الفقهاء كافة قال و قال الاصم يحل قال ابن المنذر و قال عطاء و الاوزاعى يؤكل ان كان إخراجه للصيد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم فمذهبنا أنه حلال و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة حرام لاشتراكهما دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم أو رمى المسلم سهما و رمي المجوسي سهما فرده سهم المجوسي و لم يصبه و أصابه سهم المسلم فقتله فانه يحل بالاتفاق ( فرع ) في مذاهبهم فيما اذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه قد ذكرنا أن الصحيح عندنا انه لا يحل ما قتله قال أبو حنيفة و أحمد يحل و عن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين ( فرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من جرح فهو حلال عندنا على الاصح كما سبق و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و المزني حرام ( فرع ) في مذاهبهم فيما اذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر و الصيد قتيل و لا يعلم القاتل أو علم أنهما اشتركا في قتله فمذهبنا و مذهب الجمهور أنه حرام و ممن قال به عطاء و القاسم به محمرة و مالك و أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور و حكى ابن المنذر عن الاوزاعى أنهما