فرع قال أصحابنا واذا قلنا بتحريم الصيد الذى أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الاول الخ
و آخرون من أصحاب المختصرات و شذ عنهم الجرجاني في التحرير فقال الاصح انه حلال و الصواب تصحيح التحريم و الله تعالى أعلم و احتج من قال بالاباحة بحديث أبى ثعلبة و أجاب عن حديث عدى بأنه محمول على كراهة التنزية و احتج من قال بالتحريم بقوله تعالى ( فلكوا مما أمسكن عليكم ) فاذا أكل منه لم يتيقن أنه أمسك علينا و لم يحل لنا الا ما تيقنا أنه أمسك علينا بحديث عدى قالوا و هو أصح لانه مشهور في الصحيحين و غيرهما من طرق متكاثرات و حديث أبي ثعلبة لا يقارنه في الصحة و ان كان حسنا و تأوله بعض أصحابنا على ما إذا قتل الصيد و فارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر كما ذكرنا و تأوله الخطابي في معالم السنن على أن المراد و إن أكل من الصيود الماضية قبل هذا .يعني إذا كان قد صار بعد ذلك معلما و هذا تأويل ضعيف و الله أعلم هذا كله في جوارح السباع كالكلب و الفهد و النمر و غيرها ( فأما ) جوارح الطير فقد نص الشافعي رحمه الله أنها كالسباع على القولين و للاصحاب طريقان ( أصحهما ) و به قطع جمهورهم أنها على القولين كالسباع و هذا موافق للنص ( و الثاني ) يحل ما أكلت منه قولا واحدا قاله المزني و أبو علي الطبري في الافصاح و آخرون و حكاه جماعات من المصنفين قال القاضي أبو الطيب هذا الطريق غلط مخالف لنص الشافعي و قد ذكر المصنف دليل الطريقين في الكتاب و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و اذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل و اشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الاول قال أصحابنا و لا ينعطف التحريم على مااصطاده قبل الاكل و هذا لا خلاف فيه عندنا و اتفق أصحابنا على التصريح بأنه لا خلاف فيه عندنا قال أصحابنا الخراسانيون و لو تكررأكله من الصيود بعد ذلك و صار الاكل عادة له حرم الصيد الذى أكل منه آخرا بلا خلاف و فى تحريم باقى الصيود الذي أكل منه قبل الاخير وجهان مشهوران عندهم ( أصحهما ) التحريم قال البغوى إذا قلنا لا يحرم ما أكل منه فلو تكرر ذلك منه بأن أكل من الصيد الثاني حرم الثاني قطعا و فى الاول الوجهان و لو لم يأكل من الثاني فأكل من الثالث حرم الثالث و فيما قبله الوجهان قال الرافعي و هذا ذهاب من البغوى إلى أن الاكل مرتين يخرجه عن كونه معلما و قد ذكرنا