فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذى تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذى تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد

فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب

فرع قال الرافعى لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر

لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه

خلافا في تكرر الصفات التي يصير بها معلما قال و يجوز أن يفرق بينهما بأن أثر التعليم في الحل و أثر الاكل في التحريم فعملنا بالاحتياط فيهما فلهذا لو عرفنا كونه معلما لم ينعطف الحل على ما سبق من صيوده بلا خلاف و فى انعطاف التحريم الخلاف المذكور و الله أعلم ( فرع ) لو لعلق الكلب دم الصيد و لم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه هذا هو الصواب نص عليه الشافعي و قطع به الاصحاب في جميع الطرق و شذ امام الحرمين و الغزالي في البسيط فحكيا وجها في تحريمه و هو غلط و لو أكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوى و غيره ( أصحهما ) على قولين كاللحم ( و الثاني ) القطع بالحل لانها مقصودة فأشبهت الدم ( فرع ) قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر فينبغي أن يكون في تحريم الصيد و خروجه عن كونه معلما الخلاف المذكور فيما إذا أكل ( فرع ) قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب فامتنع و صار يقاتل دونه فهو كالاكل و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب و الفهد و النمر و يأكل منه قد ذكرنا أن الاصح في مذهبنا تحريمه و به قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و أبى هريرة و عطاء و سعيد بن جبير و الشعبى و النخعى و عكرمة و قتادة و الشافعي و أبى حنيفة و أصحابه و أحمد و اسحق و أبى ثور قال و به أقول و هو مذهب الحسن البصري و داود و قالت طائفة بإباحته حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبى وقاص و سلمان الفارسي و ابن عمرو مالك ( و أما ) اذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور فالأَصح عندنا تحريمه كما سبق و لا أعلم أحدا وافقنا عليه بل

/ 404