شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز

قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس

جماهير ( 1 ) على اباحته حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و النخعى و حماد بن أبى سليمان و الثورى و أبى حنيفة و أصحابه و هو مذهب الشعبي و مالك و أحمد و المزني و غيرهم و الله أعلم ( و أما ) الصيود الماضية قبل الاكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما سبق و به قال مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود و الجمهور و قال أبو حنيفة يحرم جميع ما صاده قبل ذلك و ادعي أنه تبين عدم تعليمه ( و أما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا و به قال العلماء كافة الاماحكاه ابن المنذر عن الشعبي و الثورى انهما كرها أكله و ليس بشيء قال المصنف رحمه الله ( اذا أدخل الكلب ظفره أونابه في الصيد نجس و هل يجب غسله فيه وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على الصيد ( و الثاني ) لا يجب لانا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه لان الناب إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء و نجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه و غسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث ) ( الشرح ) قوله اذا أدخل الكلب ظفره أونابه في الصيد نجس يعنى الموضع الذي أدخل فيه لاكل الصيد .

و اعلم ان الشافعي رحمه الله قال اذا أدخل ظفره أونابه نجس و اقتصر على هذا و لم يذكر الغسل ( فمن ) الاصحاب من قال أراد به نجس لا يجب غسله للمشقة بل يعفى عنه و لهذا لم يذكر الغسل ( و منهم ) من قال أراد به نجس يجب غسله فذكر النجاسة و استغني بذلك عن ذكر الغسل لانه متى ثبتت النجاسة وجب الغسل فحذف ذكره للعلم به و للاصحاب في المسألة ثلاث طرق ( أحدها ) ان موضع الظفر و الناب نجس قطعا و فى وجوب غسله و تعفيره خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى و هذه طريقة المصنف و جمهور الاصحاب من العراقيين و الخراسانيين و هو المنصوص ( و الطريق الثاني ) حكاه صاحب الابانة و آخرون في نجاسته قولان ( أحدهما ) نجس و فى وجوب الغسل و التعفير الخلاف ( و الثاني ) انه طاهر لقول الله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) و لم يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبا أو دائما و لهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه مع ذكره للاحاديث الواردة فيه مع تكرار سؤاله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ( و الطريق الثالث )

1 - بياض بالاصل و لعله العلماء أو الاصحاب

/ 404