شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز
قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
جماهير ( 1 ) على اباحته حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و النخعى و حماد بن أبى سليمان و الثورى و أبى حنيفة و أصحابه و هو مذهب الشعبي و مالك و أحمد و المزني و غيرهم و الله أعلم ( و أما ) الصيود الماضية قبل الاكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما سبق و به قال مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود و الجمهور و قال أبو حنيفة يحرم جميع ما صاده قبل ذلك و ادعي أنه تبين عدم تعليمه ( و أما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا و به قال العلماء كافة الاماحكاه ابن المنذر عن الشعبي و الثورى انهما كرها أكله و ليس بشيء قال المصنف رحمه الله ( اذا أدخل الكلب ظفره أونابه في الصيد نجس و هل يجب غسله فيه وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على الصيد ( و الثاني ) لا يجب لانا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه لان الناب إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء و نجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه و غسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث ) ( الشرح ) قوله اذا أدخل الكلب ظفره أونابه في الصيد نجس يعنى الموضع الذي أدخل فيه لاكل الصيد .و اعلم ان الشافعي رحمه الله قال اذا أدخل ظفره أونابه نجس و اقتصر على هذا و لم يذكر الغسل ( فمن ) الاصحاب من قال أراد به نجس لا يجب غسله للمشقة بل يعفى عنه و لهذا لم يذكر الغسل ( و منهم ) من قال أراد به نجس يجب غسله فذكر النجاسة و استغني بذلك عن ذكر الغسل لانه متى ثبتت النجاسة وجب الغسل فحذف ذكره للعلم به و للاصحاب في المسألة ثلاث طرق ( أحدها ) ان موضع الظفر و الناب نجس قطعا و فى وجوب غسله و تعفيره خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى و هذه طريقة المصنف و جمهور الاصحاب من العراقيين و الخراسانيين و هو المنصوص ( و الطريق الثاني ) حكاه صاحب الابانة و آخرون في نجاسته قولان ( أحدهما ) نجس و فى وجوب الغسل و التعفير الخلاف ( و الثاني ) انه طاهر لقول الله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) و لم يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبا أو دائما و لهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه مع ذكره للاحاديث الواردة فيه مع تكرار سؤاله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ( و الطريق الثالث )1 - بياض بالاصل و لعله العلماء أو الاصحاب