فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب
ان أصاب الكلب العروق فحكمه ما ذكرنا و ان أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد و حرم أكله حكاه امام الحرمين قال و هذا غلط لان النجاسة اذا اتصلت بالدم فالعرق وعاء حاجز بينه و بين اللحم ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا با المذهب انه نجس و لا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه ( أصحها ) عند الاصحاب و هو ظاهر نص الشافعي أنه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب و يطهر حينئذ و يؤكل و انما يجب غسل موضع الظفر و الناب و غيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به ( و الوجه الثاني ) أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا مع أنه نجس و يحل أكله و قد ذكر المصنف هذين الوجهين و هما مشهور ان ( و الثالث ) أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من تراب لان ما زاد على ذلك فيه مشقة و حرج حكاه صاحبا الفروع و البيان ( و الرابع ) أنه لا يطهر بالغسل بل يجب تقوير ذلك الموضع و طرحه لانه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء و هذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين و لم يذكره العراقيون بل صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار اليه المصنف و كيف كان فهو وجه باطل لا أصل له في الاحاديث و لا في القياس قال امام الحرمين و القائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم و ما في معناه إذا عضه الكلب بخلاف ما يناله لعابه بغير عض هذا مختصر متفرقات كلام الاصحاب في المسألة فإذا أردت ضبطه مختصرا ( قلت ) فيه ستة أوجه ( أصحها ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ( و الثاني ) يجب غسله مرة ( و الثالث ) انه نجس يعفى عنه لا يجب غسله ( و الرابع ) أنه طاهر ( و الخامس ) يجب قطع ذلك الموضع و لا يطهر بالغسل ( و السادس ) أن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه و لا طريق إلى أكله و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب و نابه سبع مرات إحداهن بالتراب