فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب

ان أصاب الكلب العروق فحكمه ما ذكرنا و ان أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد و حرم أكله حكاه امام الحرمين قال و هذا غلط لان النجاسة اذا اتصلت بالدم فالعرق وعاء حاجز بينه و بين اللحم ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا با المذهب انه نجس و لا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه ( أصحها ) عند الاصحاب و هو ظاهر نص الشافعي أنه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب و يطهر حينئذ و يؤكل و انما يجب غسل موضع الظفر و الناب و غيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به ( و الوجه الثاني ) أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا مع أنه نجس و يحل أكله و قد ذكر المصنف هذين الوجهين و هما مشهور ان ( و الثالث ) أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من تراب لان ما زاد على ذلك فيه مشقة و حرج حكاه صاحبا الفروع و البيان ( و الرابع ) أنه لا يطهر بالغسل بل يجب تقوير ذلك الموضع و طرحه لانه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء و هذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين و لم يذكره العراقيون بل صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار اليه المصنف و كيف كان فهو وجه باطل لا أصل له في الاحاديث و لا في القياس قال امام الحرمين و القائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم و ما في معناه إذا عضه الكلب بخلاف ما يناله لعابه بغير عض هذا مختصر متفرقات كلام الاصحاب في المسألة فإذا أردت ضبطه مختصرا ( قلت ) فيه ستة أوجه ( أصحها ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ( و الثاني ) يجب غسله مرة ( و الثالث ) انه نجس يعفى عنه لا يجب غسله ( و الرابع ) أنه طاهر ( و الخامس ) يجب قطع ذلك الموضع و لا يطهر بالغسل ( و السادس ) أن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه و لا طريق إلى أكله و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب و نابه سبع مرات إحداهن بالتراب

/ 404