قال المصنف ويجوز الصيد بالرمى لما روى أبوثعلبة الخشنى
فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه
( فرع ) لو غصب عبدا فاصطاد فالصيد لمالكه و لو غصب شبكة أو قوسا و اصطاد به فالصيد للغاصب و عليه أجرة مثلهما و لو غصب كلبا أو صقرا أو غيرهما من الجوارح ففي صيده وجهان ( أصحهما ) للغاصب ( و الثاني ) لصاحب الجارحة ( فان قلنا ) للغاصب فعليه أجرته ان كان مما تجوز اجارته ( و ان قلنا ) لصاحبه فعلى الغاصب ما نقص من الاجرة و هكذا حكم العبد و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني قال ( قلت يا رسول الله انا نكون في ارض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد و يبعث كلبه المعلم فمنه ما ندرك ذكاته و منه مالاندرك ذكاته فقال صلى الله عليه و سلم ما ردت عليك قوسك فكل و ما أمسك كلبك المعلم فكل ) و ان رماه بمحدد كالسيف و النشاب و المروة المحددة و أصابه بحده فقتله حل و ان رمى بما لاحد له كالبندق و الدبوس أو بماله حد فأصابه بغيرحده فقتله لم يحل لما روى عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد المعراض قال ( إذا أصبت بحده فكل و إذا أصبت بعرضه فلا تأكل فانه ) وقيذ و ان رماه بسهم لا يبلغ الصيد و أعانه الريح حتى بلغه فقتله حل أكله لانه لا يمكن حفظ الرمى من الريح فعفي عنه و ان رمى بسهم فأصاب الارض ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله ففيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الغرض في المسابقة فوقع السهم دون الغرض ثم ازدلف و بلغ الغرض و ان رمى طائرا فوقع على الارض فمات حل أكله لانه لا يمكن حفظه من الوقوع على الارض و ان وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه و مات لم يحل لما روى عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته ميتا فكل الا أن تجده قد وقع في الماء فمات فانك لا تدري الماء قتله أوسهمك " ) ( الشرح ) حديث أبى ثعلبة رضى الله عنه رواه البخارى و مسلم بمعناه قال " قلت يا رسول الله