بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حل و إن كان لا يمور إلا مستكرها نظر ان كان العود خفيفا قريبا من السهم حل و ان كان ثقيلا لم يحل ( المسألة الثانية ) لو رمي الصيد بسهم لا يبلغه فاعانته الريح فبلغه باعانتها و لولاها لم يبلغه فقتله حل لما ذكره المصنف هكذا قطع به الاصحاب في جميع الطرق و كذا نقله الرافعي عن جميع الاصحاب و أبدى امام الحرمين فيه ترددا و المذهب الحل ( الثالثة ) اذا أصاب السهم الارض أو الحائط ثم ازدلف و أصاب الصيد أو أصاب حجرافنبا عنه و أصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيد أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر و صدم الي فوق و ارتمى السهم و أصاب الصيد ففى حله في جميع هذه الصور وجهان بناء علي القولين اللذين ذكرهما المصنف في المسابقة ( اصحهما ) الحل ( الرابعة ) قال أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرم و مبيح بأن مات من سهم و بندقة أصاباه من رام أوراميين أو أصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره و مات منهما أو رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه أو على جبل فتدهور منه أو في ماء أو على شجرة فتصدم باغصانها أو وقع على محدد من سكين و غيره فهو حرام في كل هذه الصور بلا خلاف لما ذكره المصنف و لو جرحه فوقع علي جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب و مات حل بلا خلاف و لا يضر ذلك التدحرج لانه لا يؤثر في التلف بخلاف التدهور و لو أصاب السهم الطائر في الهوافوقع على الارض و مات حل بلا خلاف سواء مات قبل وصوله الارض أو بعده لانه لابد من الوقوع فعفى عنه كما لو كان الصيد قائما و وقع على جنبه و انصدم بالارض فمات فانه يحل و لو زحف قليلا بعد اصابة السهم و مات فهو كالوقوع على الارض فيحل قطعاولولم يجرحه السهم في الهواء بل كسر جناحه فوقع و مات فهو حرام بلا خلاف لانه لم يصبه بجرح يحال الهلاك عليه و لو جرحه جرحا لا يؤثر مثله لكن عطل جناحه فوقع و مات فهو حرام و لو جرحه السهم في الهواء جرحا ثقيلافوقع في بئر و مات نظر ان كان فيها ماء فهو حرام كما سبق و الا فهو حلال و قعر البئر كالارض و المراد إذا لم يصدمه جدار البئر و لو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الارض فمات فهو حلال و ان وقع على غصن ثم سقط على الارض فهو حلال قال أصحابنا و ليس الانصدام