فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فاصابه فوقع على الارض ميتا
فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح
بالاغصان أو باحرف الجبل عند التدهور من اعلاه كالانصدام بالارض لان الانصدام بالاغصان و الاحرف والتدهور ليس بلازم و لا غالب فلا تدعوا الحاجة اليه فلم يعف عنه و الانصدام بالارض لازم لابد منه فعفى عنه و لامام الحرمين احتمال في الصورتين لكثرة وقوع الطير علي البحر و الانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه و المذهب الاول و الله أعلم ( أما ) إذا رمى طيرا فان كان على وجه الماء فأصابه و مات حل و يكون الماء له كالارض لغيره و ان كان خارج الماء و وقع في الماء بعد اصابة السهم ففى حله وجهان حكاهما صاحب الحلوى و غيره و قطع البغوى بالتحريم و فى شرح مختصر الجويني بالحل فلو كان الطائر فى هواء البحر قال البغوى ان كان الرامي في البر لم يحل و ان كان في السفينة في البحر حل ( فرع ) جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فان انتهى إليها بقطع الحلقوم و المرئ أو أصاب كبده أو أخرج حشوته فهو حلال و قد تجب ذكاته و لا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في الماء و تدهوره من الجبل و على أغصان الشجرة و جدران البئر و غير ذلك مما سبق و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال و ان أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف فان أرمته الاول و لم تصب الثاني المذبح لم يحل و ان أصاب المذبح حل فان لم يرمه الاول و قتله الثاني حل و كذا لو أرسل كلبين فارمته الاول و قتله الثاني لم يحل و سواء قطع المذبح أم لا و لو أرسل كلبا و سهما فان أرمته السهم ثم أصابه الكلب لم يحل و ان أرمته الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الارض ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال عندنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور و قال مالك يحل في الصورة الاولى دون الثانية حكى ابن المنذر عنه رواية كمذهبنا و هي رواية ابن وهب و اتفقوا هم و غيرهم على أنه إذا سقط الصيد المجروح جراحة مذففة في الماء و مات لا يحل للحديث الصحيح السابق