بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال لعدى بن حاتم ( ما امسك عليك كلبك و لم يأكل منه فكل فان ذكاته اخذه ) ( و الثاني ) أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت او يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام كما لو تردي بئرا فلم يذبحه حتى مات فانه حرام ( فمن ) صور الحال الاول ان يشتغل بأخذ الآلة و نيل السكين فيموت قبل إمكان ذبحه ( و منها ) ان يمتنع بما فيه من بقية قوة و يموت قبل قدرته عليه ( و منها ) أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ( و من ) صور الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع آلته فلا يحل بلا خلاف فلو نشبت السكين في الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات ففيه وجهان ( أصحهما ) و به قال أكثر الاصحاب أنه حرام لتقصيره في عدم تأمل السكين قبل هذا ( و الثاني ) أنه حلال و هو قول أبى على ان أبى هريرة و الطبري لانه معذور و لو غصب الآلة فوجهان ( أصحهما ) أنه حرام لانه عذر نادر ( و الثاني ) حلال لانه معذور كمن حال بينه و بين الصيد سبع حتى مات فانه يحل وجها واحدا و لو اشتغل بتحديد السكين حتى مات فهو حرام لانه يمكن تحديدها قبل ذلك قال الروياني و لو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد السكين و لو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا فمات فحرام بتقصيره و لو رجع الصيد منكسا و احتاج إلى قبله ليقدر على المذبح فمات أو اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات فحلال و لو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم أم لم يتمكن فيحل ففيه قولان لتعارض الاصل ( أصحهما ) أنه حلال لان الاصل عدم الامكان و عدم التقصير ( و الثاني ) التحريم لان الاصل بقاء الحياة و هل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابه السهم أو الكلب فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أحدهما ) نعم لانه المعتاد في هذه الحالة لكن لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر ( و أصحهما ) لا يشترط بل يكفى المشي و على هذا الصحيح الذي قطع به الصيد لانى و البغوى و غيرهما أنه لو مشى على هينته و أدركه ميتا و كان بحيث لو أسرع لادركه حيا قال أمام الحرمين عندي أنه لابد من الاسراع قلنا لا لان الماشي علي هينته خارج عن عادة الطالبين و اذا شرطنا العدو فتركه فصار الصيد ميتا و لم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدو بحيث لو عدا